الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من يملك ذهبا يزداد كل شهرين

السؤال

كيف تحسب زكاة الذهب المدخر الذي يزداد وزنه في كل شهرين بسبب إضافة ذهب آخر إليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الذهب المعد للادخار لم يبلغ النصاب ثم استفدت بعده ذهبًا آخر: فإن الحول ينعقد من يوم تم فيه النصاب بإضافة الذهب المستفاد، وتجب فيه الزكاة إن بقي إلى تمام الحول, وهو سنة قمرية, وانظر في معرفة نصاب الذهب الفتوى رقم: 2055.

وأما إذا كان الذهب المعد للادخار قد بلغ نصابًا وقبل أن يحول عليه الحول استفدت ذهبًا آخر ناتجًا عن النصاب الأول فإنك تزكيه معه، وإن كان ليس ناتجًا عن النصاب فإن شئت زكيته مع النصاب الأول, وإن شئت جعلت له حولًا مستقلًا، فإذا حال عليه الحول منذ استفادته زكيته.

جاء في الموسوعة الفقهية حول المال المستفاد إذا كان من جنس المال الأول الذي بلغ نصابًا: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالًا مِنْ جِنْسِ نِصَابٍ عِنْدَهُ, قَدِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ, وَلَيْسَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَاءِ الْمَالِ الأَوَّلِ, كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ مِثْقَالا ذَهَبًا مَلَكَهَا فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَسْتَفِيدُ أَلْفَ مِثْقَالٍ فِي أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى الأَوَّلِ فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ، فَيُزَكِّي الأَوَّلَ عِنْدَ حَوْلِهِ, أَيْ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ، وَيُزَكِّي الثَّانِيَ لِحَوْلِهِ, أَيْ فِي أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ؛ لأَنَّهُ بَلَغَ بِضَمِّهِ إِلَى الأَوَّلِ نِصَابًا, وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وَبِقَوْلِهِ: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ". انتهى.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 134239, ورقم: 136553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني