الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض تسمية البنت بـ (عائشة) خشية الأذى

السؤال

هل يحق للزوجة أن ترفض تسمية ابنتها عائشة، ‏بسبب الاعتقالات، والقتل في بلد يستضعف فيه أهل ‏السنة، لا سيما وأن اسم الزوج هو اسم سني. قتل واعتقل كثيرون بسبب هذا الاسم.
فهل لي الحق في ‏رفض تسمية طفلتي باسم عائشة؟ هذا وإن زوجي ‏مصر على الاسم بالرغم من أني أعطيه أسماء ‏زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناته ‏-رضي الله عنهن- وهل يجوز أن أقول لزوجي إني ‏لن أسامحه إلى يوم القيامة إن تعرضنا لأذى ‏بسبب الاسم؟
جعلنا الله من اللواتي يقتدين بأمنا ‏عائشة، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.
‏انصحوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسمية حق للأب كما قال ابن القيم في تحفة المولود: الْفَصْل الْخَامِس فِي أَن التَّسْمِيَة حق للْأَب لَا للْأُم: هَذَا مِمَّا لَا نزاع فِيهِ بَين النَّاس, وَأَن الْأَبَوَيْنِ إِذا تنَازعا فِي تَسْمِيَة الْوَلَد فَهِيَ للْأَب, وَالْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة كلهَا تدل على هَذَا, وَهَذَا كَمَا أَنه يدعى لِأَبِيهِ لَا لأمه, فَيُقَال: فلَان ابْن فلَان, قَالَ تَعَالَى: {ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقسط عِنْد الله} الْأَحْزَاب.انتهى.

وقال الدمياطي: وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته، لفقره، ثم الجد. اهـ.

وعليه؛ فالحق إنما هو لزوجك في اختيار الاسم، ولكنه ينبغي للزوج أن يشرك زوجته في تسمية الولد ويتشاور معها.

قال الشيخ بكر أبو زيد: فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة، وتوثيق حبال الصلة بينهم. اهـ.
وإذا خيف الضرر بسبب هذا الاسم، فيلزمه توقي ما يسبب الضرر عملاً بما في حديث ابن ماجه والنسائي: لا ضرر ولا ضرار. وقد صححه الشيخ الألباني.

وقال صاحب مراقي السعود:

وأصل كل ما يضر المنع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني