الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف الورثة إذا علموا أن مال التركة حرام أو فيه نسبة من الحرام

السؤال

ابني متوفى, وترك مبلغًا من المال وكان يعمل في بنك, فهل في هذا المال شبهة؟ وهل يجوز التصدق عنه من هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علم الورثة أن مال المورث محرم, أو فيه نسبة من الحرام, فقد بينا الواجب عليهم حينئذ في الفتويين رقم: 9712 - 9616.

وعليه, فما تركه ابنك من مال ناتج عن العمل في البنك ينظر فيه فإن كان ناتجًا من عمل مباح فهو ميراث مباح لورثته، وأما إن كان ناتجًا عن عمل محرم فهو محرم, ويجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين وفق ما بيناه في الفتويين المحال عليهما سابقًا, وكذا لو كان مختلطًا بعضه من حرام وبعضه من حلال فيخرج قدر الحرام ولو بالاجتهاد والتحري, وإن جهل مصدر ذلك المال فهو مباح, ولا حرج في الانتفاع به.

وعلى كل, فما كان منه مباحًا فللورثة أن يتصدقوا منه أو به عن الميت, لكن ليس لك فعل ذلك من تلقاء نفسك دون باقي الورثة إلا ألا يكون للميت وارث غيرك, وإلا فلا بد من رضا باقي الورثة, أو تقسم التركة ومن شاء التصدق من نصيبه عن الميت فلا حرج عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني