الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الثيب كالبكر في اشتراط الولي في النكاح

السؤال

أنا امرأة مطلقة، ولدي أولاد. أرغب في الزواج لصون ‏نفسي من الحرام؛ ولأن عملي فيه الكثير من الرجال، ‏وحضانة أولادي معي بحكم المحكمة، وفي القانون الأردني إن ‏تزوجت تسقط حضانتي لأولادي، وتذهب لأمي، وبذلك لا ‏أستطيع. وهناك شاب يصغرني سنا يرغب في الزواج مني ‏بشكل شديد، ولكن بسبب الظروف السابقة لا أستطيع، ‏وأهلي يرفضون مبدأ زواجي بشكل قطعي.
فهل يصح ‏أن أتزوج به زواجا عرفيا وبدون علم أهلي، بناء على أن الثيب ‏تزوج نفسها، ومع وجود شاهدين؟
أرجو الرد وذلك لأني ‏مصابة بتعب جسدي كبير، وأخاف على نفسي من ‏الحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من الخير، وهو من أهم ما يمكن أن تحصن به المرأة نفسها من أسباب الفتنة، وقد رغب فيه الشرع أيما ترغيب، ويجب في حق من يخشى على نفسه الفتنة كما بين ذلك الفقهاء، ويمكن أن تراجعي الفتوى رقم: 3011 ، والفتوى رقم: 196003. وليس من حق أهلك الاعتراض عليك في أمر الزواج، ولا تجب عليك طاعة أحد منهم في ذلك حتى الوالدين؛ لأن الطاعة تجب في المعروف، وليس هذا من المعروف؛ وراجعي الفتوى رقم: 76303.

والثيب كالبكر في اشتراط الولي في النكاح كما بينا بالفتوى رقم: 741 وفيها بيان أن الفرق بين البكر والثيب إنما هو في جانب الاستئذان والاستئمار. وإذا امتنع وليك من تزويجك لغير مسوغ شرعي، فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية ليلزم القاضي وليك بتزويجك، أو يتولى هو تزويجك. وراجعي الفتوى رقم: 67198.

ولا ينبغي أن يكون أمر حضانة الأولاد مانعا لك من الزواج، فالله يحفظهم ويرعاهم عند من تنتقل إليه حضانتهم. وإن ارتضى من سيتزوجك عيشهم معك، فلا بأس.

وننبه إلى خطورة الاختلاط المحرم في أماكن العمل، وأنه لا يجوز الاستمرار في مثل هذا العمل لغير ضرورة، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 3859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني