الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا رضيت الزوجة بالسكن مع أهل زوجها فليس لأبيها منعها من ذلك

السؤال

سؤالي وبشكل واضح لأعزائي المشايخ هو أن زوجتي ذهبت إلى بيت أهلها للزيارة، فسمحت لها بالبقاء أسبوعين، بل مددت لها أسبوعا، وبعد الأسبوع الثالث رفضت أمها أن تأتي إلى بيتنا، فحدث خلاف ومشاجرة بيني وبين الزوجة فتلفظت باللعن، فشرعت في الكلام إلى أهلها، وعمل أهلها مشكلة وكبرت بشكل كبير جدا بسبب تعنت الأب والأم، واشتراطات تعجيزية مما أدى إلى الطلاق، وفي اليوم الثاني تم الإرجاع بشهود، فبعثت حكما من أهلي إلى أهلها للصلح إلا أن أباها متمسك باشتراطاته الصعبة، وهي توفير مسكن خاص في المدينة بكامل أثاثه ومفروشاته، لكوني أعمل في الغربة، ولا يرغب في الاستمرار مع ابنته، والزوجة ترغب في، وتعرف أنها أخطأت عندما أخبرتهم بكل شيء وعن مشاكلنا الخاصة، وهو الآن يرفض إعادتها إلا إلى بيت مستقل، وهو يعرف أنني غير قادر في الوقت الحالي على توفيره، وأنا الآن محتار بين الاستمرار مع أهلي أم الانفصال بسبب تعنت الأب، ولا أدري كيف سيكون العيش مع أهل زوجتي وتدخلهم السافر في شؤوني الخاصة لكوني أغضب بشكل سريع ومنفعل جدا، ولدي طفلة عمرها سنة، وحجة الأب أن البيت مطلب شرعي، وهو يعرف ظروفي وأن عندي شقة أنا وإخوتي، وهو لا يرغب في عودة ابنته إلى بيتي، ويريد مني أن أطلق ابنته، وكل منا محب للآخر، وإنما حدث ما حدث، والخطأ يعالج، فهل أواصل الارتباط أم أطلق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة أن تمتنع من مساكنة أقارب زوجها وتطالب بمسكن مستقل، كما بيناه في الفتوى رقم: 28860.

لكن إذا رضيت الزوجة بالسكن مع أهل زوجها فلا حق لأبيها في منعها من ذلك ولو أمرها بفراق زوجها، أو الامتناع من الرجوع إليه، فلا طاعة له عليها، قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. وقال المرداوي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.

فالذي ننصحك به أن تمسك زوجتك ولا تطلقها، ولا مانع من توسيط بعض العقلاء من الأهل، أو غيرهم من الصالحين ليكلموا أباها ويصلحوا بينكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني