الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطأ في كتابة قدر الدين.. الحكم.. والواجب

السؤال

أرسلت سؤالا قبل فترة، وأعتذر عن إعادة السؤال، لكن أريد أن أعدل فيه وهو أني كتبت لشخص ورقة لديون بينه وبين شخص آخر، وأذكر أنني كتبت مبلغ الديون صحيحا، فلو أخطأت في كتابة مبلغ الديون خطأ من غير تعمد. فهل علي شيء وهل ينطبق علي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان..........) ؟
وأعتذر عن إرسال السؤال مرة أخرى فكان لا بد من إضافة بعض الأشياء.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا لك في الفتوى السابقة أنك لو أخطأت في كتابة قدر الدين، فلا إثم عليك، لعذرك بالخطإ؛ لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني في تخريج المشكاة.

وأن المعتبر في قدر الدين هو ما في ذمة المدين للدائن فعلا، سواء أخطأ الكاتب فكتب أقل منه أو أكثر.

وعليه؛ فكتابة مبلغ أقل منه لا تسقط الباقي من ذمة المدين، وكتابة أكثر منه لا تثبت الزيادة للدائن، ولو استند من يحكم بها لما كتب في الوثيقة خطأ، فإن القضاء لا يبيح حراما، ولا يحرم حلالا؛ وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:216979

وعلى كل فلو تبين لك أنك قد أخطأت في كتابة مبلغ الدين، فعليك تدارك ذلك بما استطعت، كإعلام الدائن والمدين بذلك لتدارك الخطأ وتصويبه، وليس عليك ضمان لو استغل أحدهما الخطأ فلم يوف الحق، ويبقى في ذمته حتى يؤديه في الدنيا أو في الآخرة؛ وذلك لأنك مؤتمن على توثيق الحق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر وإلا فهو شاهد، فالقاضي، والوكيل، والمكاتب والوصي والمأذون له كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه.

وفي القواعد الشرعية: المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط. وأنت لم تفرط .

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 76032

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني