الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة المال المودع في دفتر توفير

السؤال

لي ولد وبنت، لهم مبلغ من المال في دفتر التوفير.
هل إخراج الزكاة يكون عن المبلغين معا أم كل مبلغ له زكاة خاصة به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حرمة الإيداع في دفتر التوفير الربوي، وما يشترط في دفتر التوفير ليكون مشروعا، وذلك في الفتوى رقم: 5942، والفتوى رقم: 105583.
وعلى ذلك فإن كان هذا الدفتر ربويا، فيجب سحب المال منه فورا، ويتم التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه الخير، وإلى المحتاجين.
وأما الزكاة فإنما تجب في رأس المال وأرباحه المشروعة إن وجدت (وهذا في حالة كونه ليس دفترا ربويا) وأما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها. وانظري الفتوى رقم: 4680.
والزكاة إنما تجب إذا كان نصيب كل من الولد والبنت على حدة يبلغ النصاب لا باعتبار مجموعهما، ولو كانا في حساب دفتري واحد؛ لأن خلطة الأموال لا تؤثر في وجوب الزكاة عند الجمهور إلا في بهيمة الأنعام كما بينا في الفتوى رقم: 46360، والفتوى رقم: 59796
هذا إذا كان الولد والبنت قد تملكا المال تملكا حقيقيا، أما إن كان المال مالك أنت وإنما تدخرينه بنية أن ينتفعا به مستقبلا، فهذا لا يزال على ملكك، وعليك زكاته إذا بلغ بمجموعه النصاب، أو بضمه إلى نقود أو عروض أخرى تملكينها. وانظري الفتوى رقم: 145569، والفتوى رقم: 78462

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني