الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بجائزة البنك الربوي

السؤال

حصلت من بنك ربوي، لديه فرع يتعامل بالقروض السكنية الإسلامية-على جائزة لم أتوقعها؛ لأني لم أشترطها.
فهل هي حرام علي، وإن كان كذلك فهل يجوز أن أعطيها لأخي الذي عليه ديون كتصريف لهذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الجائزة حكمها حكم المال المختلط؛ حيث إن أموال البنك فيها الحلال وفيها الحرام، وقد سبق بيان اختلاف العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 6880. وعلى الراجح عندنا يجوز الانتفاع بها مع الكراهة، وتقوى الكراهة أو تضعف حسب نسبة الحرام أو قلته.
وإن رأيت صرفها إلى المحتاجين فهو أفضل؛ خروجا من خلاف العلماء. ولا بأس أن تعطيها أخاك لسداد دينه.
هذا إن كان تعاملك مع البنك منضبطا بأحكام الشرع. أما إن كان تعاملك معه ربويا، فعليك إيقاف تلك المعاملات فورا، إضافة إلى عدم جواز انتفاعك بالجائزة؛ لأنك تحصلت عليها كمكافأة على معاملاتك المحرمة، ولكن لا تتركها للبنك الربوي، بل تأخذها وتصرفها في وجوه الخير والمصالح العامة، أو تنفقها على الفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: 130493 وما أحيل عليه فيها.
وإن كان أخوك لا يجد ما يقضي به دينه، فلا حرج في إعطائه من الجائزة. وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 24669، 61384، 24217

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني