الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: والله لو أعلم أنك تخرجين من دون إذني فإنك طالق ثلاثا، فخرجت

السؤال

أنا مغترب في الخارج، وزوجتي تخرج من دون إذني، وفي يوم من الأيام قلت لها: والله العظيم لو أعلم أنك تخرجين من دون إذني فإنك طالق ثلاثا ـ وبعد عدة أيام كلمتني أنها خرجت، فما حكم هذا؟ وهل يعتبر طلاقا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحاصل فيما أوردت في السؤال هو أنك علقت طلاق زوجتك على علمك بخروجها، وقد ذكرت أن زوجتك قد أخبرتك بأنها خرجت، فيقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء ولو لم تقصد بذلك طلاقها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تلزم كفارة يمين في حال لم يقصد الزوج الطلاق، وإنما قصد التهديد والمنع، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 5684.

وطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يرى أنه تقع به طلقة واحدة، فعلى قول الجمهور في المسألتين ـ وهو الذي نفتي به ـ تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وننبه إلى أن خروج الزوجة من بيتها بغير إذن زوجها معصية ونشوز، وكيفية علاج الناشز قد بينها الشرع، وقد ضمناها الفتوى رقم: 1103.

وليس الطلاق بأول الحلول، فلا ينبغي للزوج التعجل إليه فيقع الندم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني