الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته (اذهبي إلى أهلك) بنية الطلاق، ثم تراجع

السؤال

إذا قال رجل لزوجته اذهبي إلى أهلك وكان ينوي الطلاق، ثم بعد برهة تراجع عن رأيه وعدل عن طلاقها، فهل تعد طلقة في هذه الحال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قال الزوج لزوجته: اذهبي إلى أهلك ـ ناويا بذلك طلاقها وقع الطلاق، لأن هذا اللفظ من كنايات الطلاق ويقع بها الطلاق مع النية، وراجع بخصوصها الفتوى رقم: 55878.

وإذا وقع الطلاق فلا يمكن إسقاطه، فتحتسب هذه طلقة، فإذا لم تكن الطلقة الثالثة جاز للزوج أن يرجع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى الحرص على كل ما يكون سببا في المودة ودوام العشرة بين الزوجين، والحذر مما يكون سببا في حصول النزاع والشقاق، والتعجل إلى التلفظ بألفاظ الطلاق، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 189815، ورقم: 69888.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني