الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها

السؤال

مات أخي وترك زوجة، وبنتين. أرادت الأم أخذهما إلى إيطاليا، واستحوزت على مال أبيهما المدخر، فرفضتا العيش معها، وانقطعت الصلة بينهما وأنا الآن كافلهم، مع العلم أن الأم ليست صاحبة أخلاق حميدة، وأنا أخاف عقاب ربي.
الرجاء أن تدلوني ما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عند افتراق الزوجين أن حضانة الأطفال تكون لأمهم، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779 ومنها أن يكون الحاضن مقيما في بلد إقامة ولي المحضون. وإذا بلغ الأولاد سن التمييز، فالراجح عندنا تخييرهم في الإقامة مع من شاءوا من أهل الحضانة.

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن كان الأب معدوما، أو من غير أهل الحضانة، وحضر غيره من العصبات كالأخ، والعم، وابنه قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته؛ لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمّه وعمه؛ ولأنّه عصبة فأشبه الأب.

مع التنبيه على أنّ التخيير يكون حيث كان الطرفان من أهل الحضانة، أمّا إذا كان أحدهما ليس أهلاً للحضانة فلا تخيير، فإن كانت الأم فاسقة، أو غير مأمونة على الأولاد فلا حق لها في الحضانة، كما أن سفرها إلى بلد آخر يسقط حقها في الحضانة؛ وانظر الفتوى رقم: 116521 .

وإذا كانت الأم قد تعدّت على حق الورثة، وحق بنتيها في ميراث أبيهما، فهي ظالمة، وينبغي رفع الأمر للمحكمة لرفع هذا الظلم وإرجاع حق الأولاد من الميراث، لكن ذلك كله لا يسقط حق الأم على أولادها، فإن حق الأم عظيم، فالواجب تنبيه الأولاد وتربيتهم على بر الأم والإحسان إليها، والتحذير من عقوقها أو الإساءة إليها مهما كان حالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني