الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل انتقاد لولاة الأمور يعد خروجا عليهم

السؤال

كما تعلمون أصبحت وسائل الاتصال والمواقع الاجتماعية منتشرة بين الناس، وتصل أحيانا رسائل تعليق على موقف رئيس دولة أو حاكم من دولة أخرى، ومساندته لجهة، ومعارضته لجهة.
وقد قمت مرة بمشاركة رسالة تعلق على أحدهم، وكيف أنه يتصرف بأمور تخدم المسلمين، وبنفس الوقت فهو يبيح قتل مسلمين آخرين في بلد آخر ويجاهر بذلك. كانت الرسالة تقول له بما معناه: "خاف على الملك. سيزول بإذن الله"
ثم فكرت أن هذه الرسالة يمكن أن تثير فتنة، فبعد ساعات أزلتها ومنعت مشاركتها من صفحتي.
هل يعتبر ذلك نوعا من الخروج على الحاكم الذي هو حرام شرعا؟
دعوت ربي أن يقبل توبتي، وأني لن أنشر أي شيء عن أي حاكم في بلد مستقر ما دام شعبه آمنا، ويعبد الله، وفيه من الأمور ما فيه من أمان المسلمين على دينهم. فهل هذا كاف؟ ثم نزلت على موقعي دعاء أن يهدينا الله ويهدي ولاة أمرنا، ويغفر لنا تقصيرنا وخطأنا دون أن أذكر اسم الحاكم ومن المقصود؛ لأني ألغيت المنشور السابق.
هل آثم على ما فعلت إذا كان قد شاهده أحد وأخذ به أو علّق عليه؟
وهل علي فعل أي شيء آخر، مع العلم أني مغتربة في هذا البلد، ولي أصدقاء يمكن أن يكونوا شاهدوا المنشور قبل حذفه من نفس هذا البلد.
أرجوكم أجيبوني.
وادعوا لي أن يغفر الله لي خطئي، ما علمت منه وما لم أعلم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في ما قالته السائلة خروج على الحاكم! وقد صدقت في ما قالت؛ فما من مُلك إلا وسيزول، أو يزول عنه صاحبه. والخروج على ولاة الأمور يسميه الفقهاء بغيًا، وقد سبق لنا بيان الشروط التي يصدق بها هذا الوصف على فئة من الناس، وذلك في الفتوى رقم: 194463. كما سبق لنا التنبيه على أن انتقاد الأوضاع الفاسدة وبيان الحق وإنكار المنكر الظاهر، لا يعد بغيا ولا خروجًا على السلطان, وذلك في الفتوى رقم: 64926.
وأما التشهير بالحاكم المسلم لمجرد الذم والعيب، فباب من أبواب الفتنة، ولذلك فالأصل فيه المنع، إلا إذا قصِد من ذلك تحصيل مصلحة عامة، وترتب عليه تقليل الشر والفساد، أو زيادة الخير والصلاح؛ وراجعي الفتوى رقم: 212233.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني