الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

السؤال

ولد أختي لا يسع، فضربته، لأنني ظننت أنه هو من نزع سماعة الأذن، لكنني وجدتها بعد ذلك، ويبدو أنه لم يرمها متعمدا، فهل أكون آثمة على ضربي له؟ وما الذي علي فعله لأكفر عن ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الأصل حرمة الاعتداء على المسلم بالضرب وغيره، فقد قال النّبيّ ـ صَلَى اللّه عليه وسَلّم: ‎كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ‏حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ‎. رواه مسلم.

إلا أن هذا الأصل له استثناءات يحل فيها الضرب، كالحدود والتعزيز ‏والتأديب.

وضرب السائل ابن أخته إنما قصد به التأديب -كما يبدو من حاله- لكن التأديب بالضرب لا يشرع إلا بشروط، فمن ‏هذه الشروط أن يكون المؤدب له ولاية التأديب شرعا على المؤدَّب كالأب والأم، أو أذن له من له الولاية بالضرب ‏تأديبا، ومن ذلك أن يكون الضرب تأديبا لا تشفيا وانتقاما، وأن يكون المضروب قد فعل ما يستحق عليه الضرب عرفا ‏أو شرعا؛ كضرب ابن العاشرة ‏لترك الصلاة، وأن يكون مميزا فلا يشرع ضرب الصغير غير المميز، وفي البالغ خلاف، وأن ‏لا يكون الضرب في الوجه أو المناطق ‏الحساسة من الجسم كالرأس، وألا يزيد على عشر ضربات، هذه أهم شروط ‏مشروعية ضرب التأديب، وقد قررناها مفصلة في ‏الفتاوى التالية أرقامها: 119808، 24777، 80504.‏‎

وبناء عليه؛ فإن استوفى السائل هذه الشروط كان ضربه مشروعا، فلا تأثيم، وإن أخل بشيء منها عمدا كان الضرب تعديا وظلما ‏يأثم به ويستوجب التوبة، ومن تمامها طلب العفو والسماح من المضروب، ‏فإن كان خطأ فالإثم مرفوع؛ لحديث النّبيّ ـ ‏صَلَى اللّه عليه وسَلّم: ‎رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ‎رواه الطبراني، وصححه الألباني.

وفي ‏كلا حالتي الخطأ والعمد يثبت ‏الضمان إن حصل للمضروب تلف،‎ ‎كما في الفتوى رقم: ‏‏143235.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني