الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام اللقطة في منطقة لا يسكنها إلا نصارى

السؤال

وجدت جهاز جوال في منطقة سكانها نصارى ولا أستطيع تعريفه، لأنني لو دخلت عليهم ربما يقتلونني، وقد لا يكون هذا الجهاز لنصراني وليس في تلك المنطقة سكان، فماذا أعمل بهذا الجهاز؟ أفيدونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المراد من قولك: منطقة سكانها نصارى ـ مع قولك: وليس في تلك المنطقة سكان ـ وعموما، فالظاهر من السؤال أن هذه المنطقة في بلاد الإسلام يقطنها نصارى، وإذا كنت وجدت هذه اللقطة في منطقة لا يسكنها إلا نصارى، ولا يحتمل أن تكون لمسلم فلا يجب عليك تعريفها، بل يجوز دفعها إلى حبرهم ـ عالمهم ـ فهو أعلم بأهل منطقته, وإن كان يسكن هذه المنطقة مسلم، أو احتمل أن تكون لمسلم فعليك تعريفها سنة، جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل وهو من كتب المالكية:.. وَلِذَا، قَالَ بَهْرَامُ: يَعْنِي أَنَّ اللُّقَطَةَ إذَا وُجِدَتْ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا إلَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ، فَإِنَّهَا تُدْفَعُ إلَى أَحْبَارِهِمْ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، أَيْ فَمَتَى كَانَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا لَا تُدْفَعُ لِحَبْرِهِمْ وَتَكُونُ مِثْلَ اللُّقَطَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ.

وعليه؛ فإذا لزم تعريفها فلا شك أن أولى الأماكن بتعريف اللقطة هو مكان وجدانها، لأنه أقرب للوصول إليها، ففي التاج والإكليل: ونص المدونة: من وجد ضالة بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلها.

وفيه أيضا: من المدونة: يعرف اللقطة حيث وجدها، وعلى أبواب المساجد، قال ابن القاسم: ويعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره.

وإذا كنت تخشى على نفسك، فيمكنك أن توكل من يقوم بذلك في تلك المنطقة، وفي الفواكة الدواني:... وجوبا بنفسه أو بمن يثق به ولو بأجرة منها إن لم يعرف مثله.

أما إذا لم تستطع التعريف في تلك المنطقة لا بنفسك ولا بمن ينوب عنك فعرفها في أقرب المناطق إليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانظر لمزيد الفائدة عن أحكام اللقطة الفتوى رقم: 11132.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني