الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قراءة الفاتحة بصوت جماعي يوميا وأداء النشيد الوطني بمصاحبة الموسيقى

السؤال

أُريد أن أسأل عن حكم ما تقوم به مدرستي حيث إن جميع طلاب المدرسة يصطفون في الصباح عند بداية الدوام في طوابير للاستعداد لبدء الدوام, ونقوم بقراءة سورة الفاتحة قراءة جماعية بصوت واحد, ومن ثم القيام بأداء ما يُسمى بالسلام الملكي, وهو الوقوف تجاه العلم, والإنشاد بنشيد السلام الملكي, علمًا أن النشيد مصحوب بالموسيقى, ومن ثم أداء النشيد الوطني, بمصاحبة الموسيقى أيضًا, ومن ثم فقرة الإذاعة, ويقوم بهذه الفقرة طلاب مختارون من قبل إدارة المدرسة, فيقومون بقراءة أحاديث نبوية, أو قصيدة وطنية, أو حكمة ... الخ, وأيضًا أداء التمارين الرياضية, علمًا أن هذا النظام يطبق في جميع مدارس الدولة على حد علمي, فما الحكم الشرعي في هذا النظام - بارك الله فيكم, وجزاكم خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المداومة على قراءة سورة الفاتحة في الطابور المدرسي كل صباح، وقراءتها قراءة جماعية بصوت واحد، يندرج في البدع التي يسميها أهل العلم البدع الإضافية، قال الشاطبي - رحمه الله - في تعريف البدعة: ومنها: البدع الإضافية ...

وَمِنْهَا: الْتِزَامُ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْهَيْئَاتِ الْمُعَيَّنَةِ، كَالذِّكْرِ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ، وَاتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: الْتِزَامُ الْعِبَادَاتِ الْمُعَيَّنَةِ فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ, لَمْ يُوجَدْ لَهَا ذَلِكَ التَّعْيِينُ فِي الشَّرِيعَةِ، كَالْتِزَامِ صِيَامِ يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ, وَقِيَامِ لَيْلَتِهِ. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6604، والفتوى رقم: 7673.
وأما الوقوف أمام العلم لإنشاد السلام الملكي أو النشيد الوطني: فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 103506.
وأما الآلات الموسيقية المصاحبة لهذا النشيد: فهي محرمة, وراجعي الفتوى: 5282.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني