الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس أن ترضع الحامل ولدها

السؤال

السلام عليكم عندما تحمل المرأة وهي ترضع ابنها ، هل تتوقف عن إرضاعه أم لا ؟ وإذا كان نعم كيف تستطيع أن تكمل الرضاعة أي حولين كاملين إذا أرادت ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة إذا حملت وهي ترضع سمي ذلك بالغيلة، قال ابن الأثير في النهاية: الغيلة بالكسر، الاسم من الغيل بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. انتهى
وقال ابن منظور في لسان العرب: والاسم الغيلة، يقال: أضرت الغيلة بولد فلان، إذا أتيت أمه وهي ترضعه، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه. انتهى
وإتيان الرجل زوجته وهي حامل، وإرضاعها لولدها وهي حامل.. كل ذلك لا شيء فيه، لما في صحيح مسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتّى ذَكَرْتُ أَنّ الرّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرّ أَوْلاَدَهُمْ".
قال النووي في شرح مسلم : وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه: غالت وأغيلت: قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه، وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي. انتهى
وبناء على هذا، فالمرأة الحامل لها أن ترضع ولدها حولين كاملين إذا كان ذلك لا يضره، ولو استغنى عن لبنها بالأكل أو بغيره ما يغذيه ويعوضه عن الرضاعة فلا حرج.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني