|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
جواز اشتراط الولي على الزوج ألا يتزوج عليها
الأحد 27 محرم 1435 - 1-12-2013
|
|
![]() ![]() |
|
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للولي أو الزوجة أن يشترط عند عقد الزواج أو قبله شروطا في مصلحة الزوجة، ولا تخالف مقتضى العقد، ومن ذلك أن لا يتزوج عليها، فإن قبل الزوج هذا الشرط وجب عليه الوفاء به على الراجح من أقوال الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 32542. وهذا فيما إذا اشترط، وأما إن لم يشترط فليس له ولا للزوجة الاعتراض على زواجه من أخرى؛ لأن الله تعالى قد أباح له ذلك ما دام قادرا على العدل. وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وامتناعه عن زواج علي- رضي الله عنه- من فاطمة بنت أبي جهل. دليل على أن ذلك يجوز لغيره؛ وراجع الفتوى رقم: 163241.
والله أعلم.
الفتوى التالية ![]() |
![]() |
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |