الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتولى دفع دية الخطأ

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلاملقد كنت أرسلت إليكم بسؤال عن طعام الساحر يؤكل أم لا وأجبتم عليه بعد أن قلتم لي إذا كنتم تأكدتم من ذلك فكيف إذا قاموا بالاعتراف لك أنهم عملوا لنا الكثير من السحر للانتقام كوننا لا نريدها زوجة لاخي حتى انها تعمل لنا فضيحه اذا قام اخي بمساعدة ابي حتى لوقام باعطائه عشرة دنانير وكلامها سيء جدا لا نها تستعمل اسوء الالفاظ والتي يعجز اللسان عن قولها اما سؤالي الجديد فيتعلق بالدية ما هو مقدارها بالنسبة للمراة والرجل واذا لم يستطع اهل القاتل ان يدفعوا هذه الدية والبعض يطلب مبالغ طائلة يعجز الانسان عن دفعها ويصبح يستدين من الناس أو يضطر للتسول من الناس في سبيل دفع الدية وهل يلقى الميت ضرراً جراء ما يفعله أهله بهذا الإنسان وما حكم الشرع بذلك وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما بالنسبة للسؤال الأول فلم يتضح لنا مقصود السائل منه فيرجى إعادة صياغته بطريقة واضحة حتى يتسنى لنا الإجابة عليه،
وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فمقدار الدين مبين في الفتوى رقم 14696والفتوى رقم 16032ورقم
وليس على الورثة حرج في أن يطالبوا بالدية ولا على الميت إثم إن فعل أولياؤه ذلك. 3661
مع أن العفو والمسامحة والتجاوز ابتغاء وجه الله أفضل، وقد وردت النصوص الكثيرة التي تحث على العفو قال تعالى ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) (الشورى:40) وقال تعالى ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران:133، 134)
واعلم أيها السائل أن الدية في القتل الخطأ على العاقلة، فإن لم يكن له عاقلة ففي بيت المال، فإن لم يكن بيت المال، ففي مال الجاني.
ونعود فنذكر بأن الله رغب في العفو والصفح والتجاوز، ومن تجاوز عن مسلم تجاوز الله عنه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني