الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعلم فنون الخط والكتابة عند غير المسلمين والمبتدعة

السؤال

هل تعلم (فنون) غير المسلمين، أو مسلمين في بلاد اشتهرت بالبدع، أو الرفض كالخط الفارسي، أو مدارس الخط العربي العثماني يدخل ضمن التشبه بأولئك الأقوام؟
وهل الاطلاع على المراجع الأصلية في ذلك إثم؛ لأنها قد تحتوي على معتقداتهم (وهي غالبا ما تحتوي؛ لأن الخط يستعمل لهذا الغرض)؟
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتشبه بالمبتدعة أو بغير المسلمين إنما يُنهى عنه في ما يختصون به، بحيث يظن من رآه أن صاحبه منهم.

قال الشيخ ابن عثيمين في (لقاء الباب المفتوح): ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان شيئاً يختص بهم، من لباس، أو هيئة أو غير ذلك، أما ما هو مشترك بين المسلمين والكفار فليس بتشبه. اهـ.
وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 36376، 3310، 56757.

ولذلك فإن ما انتشر بين الناس ولا يتميز به الكفار أو الفجار عن غيرهم، فإنه لا يدخل في النهي؛ ولو كان أصله مأخوذا من الكفار. وقد سبق لنا التنبيه على ذلك في الفتويين: 12438، 21112.
ولا يخفى أن الخط ليس من خصائص الكفار والفجار، فإن أهل السنة في وسط المبتدعة في بلد ما يكتبون بالخط المستعمل في هذا البلد، وكذا من يسلم من الكفار في بلد يكتب بخطهم. ومعنى ذلك أن الخط يستعمله المسلم وغيره.

قال الشيخ ابن عثيمين: التشبه بالكفار فيما يختص بهم، لا في لغتهم، ولا في الأخذ من صنائعهم وتجاربهم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت أمراً أن يتعلم لغة اليهود؛ من أجل أن يستقبل كتبهم ويرد عليهم بلغتهم، وليس هذا من باب التشبه. التشبه أن يتشبه بما يختص بهم، مثل: أن يلبس لباسهم، أو يسمي بأسمائهم الخاصة بهم، أو ما أشبه ذلك، وأما التشبه بهم بما ينفع في الصنائع وغيرها فهذا لا بأس به. اهـ.
ثم إننا ننبه على أن الأولى للمسلم ترك الكلام والكتابة بغير العربية عند انتفاء الحاجة إلى ذلك؛ وراجع الفتويين: 195493، 137228.
وأما الاطلاع على المراجع الأصلية التي قد تحتوي على معتقداتهم، فلا بأس بذلك إذا احتاج إليها الدارس، وأمن على نفسه من التأثر بها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني