الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بدون ولي ولا شهود

السؤال

امرأة أرملة، ورجل أرادا أن يتزوجا، ولكن الوضع الاجتماعي لا يسمح لهما بهذا، وخصوصا بالنسبة لها، وإذا علم أحد بهذا الزواج سيتم تدمير حياتها وأسرتها، وكل شيء, فلا يستطيعان أن يتزوجا على يد مأذون، ولم يكن متاحا لهما أن يخبرا أي شخص آخر ليشهد على الزواج، نظرا لوضعهما الاجتماعي، وشهرتهما في المدينة التي يسكنانها, فسألا شيخا أزهريا عن ما يستطيعان فعله، وشرحا له الوضع، وعدم استطاعتهما إخبار أي شخص، وأنهما متنازلان عن أي إثبات لهذا الزواج، وأنهما ميسوران ولا يلزم أي منهما شيء لحماية حقوقه، وأنهما يريدان فقط أن يكون هذا الزواج صحيحا شرعا. فأجابهم الشيخ أن الأرملة لها الحق في أن تزوج نفسها بنفسها بدون ولي، وأيضا بدون مأذون، وأيضا في حالتهما هذه يجوز بدون شهود, وبناء عليه تم الزواج بدون مأذون، وبدون شهود.
وبعد عدة أسابيع علمت بنتان من بناتها بأمر زواجها، وأيضا أختها ووالدتها، وظلت المشكلة في هذا الزواج في المجتمع وليس في والدتها وأختها، ولكنهما استغربتا من هذا الزواج كما استغربنا نحن أيضا في البداية من كلام الشيخ، ووقتها بدأنا بالبحث، واكتشفنا أنه لا يصح الزواج بأى حال من الأحوال بدون شهود، وأنه لا بد من إعادة العقد بشهود أو أن يتم الإشهار.
سؤالي: ما حكم هذا الزواج؟ وأيضا لو كان الإشهار هو الحل لهذا الزواج ليكون صحيحا, هل تعد معرفة البنتين، ووالدة وأخت هذه الأرملة إشهارا ويصبح هذا الزواج صحيحا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له شروطه التي لا يصح إلا بها، ومن أهمها الولي، والشهود كما بينا في الفتوى رقم: 1766. وسواء في ذلك البكر أو الثيب؛ ولمعرفة الفرق بينهما في أمر النكاح راجعي الفتوى رقم: 172237.

واشتراط الولي، والشهود لصحة النكاح محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، فلا يصح عندهم النكاح الذي يفتقد هذين الشرطين. وبناء على ذلك يكون هذا النكاح باطلا. ولا عبرة بإشهاره، ولا تثبت بذلك صحته. فالواجب فسخه، وتجديد العقد على وجه صحيح في حال الرغبة في استمرار الزوجية.

وأما بخصوص ما يكون به الإشهار في حال صحة النكاح فقد جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. (رواه ابن ماجه )، وعن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح. (رواه ابن ماجه ). اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني