الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة القطط لا يعني عدم نقلها الأمراض

السؤال

هل كون القطط تنقل بعض الأمراض يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها طاهرة ولن تقذر شيئاً ولن تنجسه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القطط طاهرة البدن والسؤر، لما ثبت في الموطأ والمسند والسنن: أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه: فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات.

وروى عبد الرزاق عن حسين بن علي: أن امرأة سألت عن السنور يلغ في شرابي، فقال الهر؟ فقالت نعم، قال: فلا تهرقي شرابك ولا طهورك، فإنه لا ينجس شيئا.

وأما نقل الأمراض ـ إن ثبت ـ فإنه لا ينفي الطهارة، فإن السم طاهر بذاته وهو يسبب الهلاك أو المرض، ولو تيقن الإنسان أن بعض القطط يمكن أن تنقل المرض بإذن الله تعالى، فيمكن التحفظ منها توقيا للمرض لا بسبب النجاسة، وكذا لو تيقن انها أكلت شيئا ضارا أو نجسا فيتحفظ من تأثير ما أكلته إذا شربت من الماء أو الطعام، ففي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

وفي القاعدة الفقهية: الضرر يزال.

وقال صاحب المراقي: وأصل كل ما يضر المنع... اهـ.

وقال الحطاب المالكي: والحيوان الذي لا يتوقى استعمال النجاسات إذا رئيت النجاسة على فيه وقت استعماله للماء أو للطعام عمل عليها، فإن غيرت الماء ضرت باتفاق، وإن لم تغيره فيكره استعماله مع وجود غيره، لأن الكلام في الماء القليل. وأما الطعام فإنه يطرح كله إن كان مائعا، وإن كان جامدا طرح منه ما أمكن السريان فيه...اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني