الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشك في سداد الدين

السؤال

شخص يشك في سداد دينه، ولا يذكر إذا كان قد أعطاه لصاحبه أم لا؟ والدائن والمدين لا يذكران. فقال الابن إنه يذكر أنه قد وفى بالدين، ولكنه في الحقيقة لا يذكر.
فهل يعتبر الفتى آثما إذا لم يكن ظنه صحيحا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت شغل الذمة بدين، فلا تبرأ منه إلا بالأداء، أو الإبراء؛ لأن الذمة إذا شغلت بيقين لا تبرأ إلا بيقين؛ ففي القاعدة الفقهية: الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ـ وقد ذكر الونشريسي أن من فروعها: (الشك في قضاء الدين الثابت ) فإن انشغال الذمة بذلك متيقن، وعليه فلا تفرغ منه إلا بيقين. وهذا يطابق ما ذكر في السؤال من شك المدين في قضاء الدين، والدائن لا يقر بحصول ذلك، وعليه فالدين باق في ذمة المدين ما لم يبرئه منه الدائن.

وأما إخبار الابن أنه يذكر كون والده قد قضى الدين -وهو في الحقيقة لا يذكر ذلك - فهذا كذب يأثم بسببه؛ قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.

فليستغفر الله، وليتب إليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني