الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دخل في الإسلام ويخشى ألا يغسل ويدفن وفق الشريعة الإسلامية

السؤال

أنا رجل عمري 49 عاما، ومتزوج، وعندي ولدان: كريم 15 وأمير 13. كنت مسيحيا، وأسلمت لوجه الله تعالى منذ سنة 1996 والحمد الله أتبع القرآن، وأقرأ القرآن، والحمد الله منذ فترة بسيطة جدا بدأت أصلي، قبل ذلك لم أكن أصلي. زوجتي متعصبة لدينها، لم أستطع أن أقنعها بالإسلام أما أولادي فقد نطقوا الشهادة أمامي مرتين، وشهاداتهم كان الله هو الشاهد معي عليها، وطبعا زوجتي، وأهلها، وأخواتي، والكنيسة يسببون لي مشاكل بسبب دخولي الدين الإسلامي، لكني أطلب من الله عز وجل أن أموت مسلما. المشكلة لو توفيت سوف أغسل، وأكفن على الشريعة المسيحية.
بالله عليكم أفيدوني أنا لا أنام الليل بسبب هذا الموضوع.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنيئا لك بالهداية إلى دين الله الحق. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ {يونس:58}.

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على دينه القيم، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يصلح لك أهلك، ويلحقهم بك على الصراط المستقيم.

واعلم أن الصلاة من أركان الإسلام الخمسة، فحافظ عليها في أوقاتها المفروضة, وإن كنت لم تجهر بدينك رسميا، فالواجب عليك أن تبادر بذلك، وتغير ديانتك في المستندات الرسمية، حتى تتمكن من ممارسة باقي شعائر دين الله كالحج وغير ذلك، وحتى تدفن مع المسلمين، وذلك ما لم تكن تخاف ضررا من جراء ذلك، فعندئذ يجوز لك تأجيل ذلك إلى أن تأمن الضرر, مع الاتصال بأهل الخير من المسلمين ليساعدوك في إشهار إسلامك، ولإبلاغ السلطات المعنية لحمايتك من الضرر.
واعلم أن العبد إذا مات على الإسلام موقنا به، فلا يؤاخذ بما فعل الأحياء به بعد موته، فالعبرة إنما هي بإخلاصك وأعمالك أنت، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

ويمكنك أن توصي وصية إلى من تختاره من المسلمين ليقوم بتنفيذها بتغسيلك، وتكفينك، وسائر ما يفعل بالميت.

وانظر الفتويين: 166099 ، 187307 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني