الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق المرأة في حيضها قبل الدخول بها

السؤال

تم عقد قراني قبل عام تقريبا، ومن المفترض أن يتم الزفاف في 29/8/2013. خلال فترة العقد كانت هناك خلوة شرعية، ولم يتم الجماع-الإيلاج- لأنه تم الاتفاق بيني وبينها أن يتم ذلك في ليلة الزفاف. في 25/7/2013 طلبت مني الطلاق بإصرار شديد، وقد كانت حائضا، وتم ذلك. وقد أعدتها مرة أخرى بعقد جديد بعد أسبوع تقريباً. وفي 21/8/2013 حدث الطلاق مرة أخرى، وقد كانت حائضا أيضاً، وقد تم توثيق الطلقتين رسمياً لدى الجهات المختصة.
هل يقع الطلاق إذا كانت المرأة حائضا ولم يتم الدخول، مع العلم بأن هناك خلوة بيني وبينها، وكلانا لديه الرغبة في العودة في حال أن الطلاق غير صحيح في هذه الحالة؟
طلاق البدعة، هو: طلاق الحائض، وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج، وهو محرم باتفاق العلماء؛ لأن الله تعالى قال:{فطلقوهن لعدتهن}؛ ولأن ابن عمر -رضي الله عنه- لما طلق امرأته وهي حائض، تغيظ صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يراجعها، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن طلاق المدخول بها في حيضها، أو في طهر أصابها فيه؛ واقع رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584
أما طلاق المرأة قبل الدخول بها فجائز في حيضها، ولا يكون طلاق بدعة.

قال ابن قدامة –رحمه الله-: فأما غير المدخول بها، والحامل التي تبين حملها، والآيسة، والتي لم تحض، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. عمدة الفقه.

وبعض أهل العلم يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، فيملك الزوج مراجعة الزوجة إذا طلقها دون الثلاث بعد الخلوة الصحيحة، وهي الخلوة التي يمكن الوطء فيها عادة.
وعلى أية حال فالمفتى به عندنا أن طلاقك نافذ في المرتين سواء وقع الطلاق قبل الدخول أو بعده، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني