الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: عليَّ اليمين

السؤال

كان لي شغل مع أحد الأشخاص على إنجاز شغل ما بمقابل مادي، ولكنه تأخر عن ميعاده ثلاث مرات، وفي كل مرة يقدم لي مبرراً غير مقبول أبداً، وآخر مرة تحدث معي وقال لي إن الشغل غير جاهز فقررت حينها أن أتجه إلى التعامل مع شخص آخر لإنجاز هذا العمل، غير أن أحد الأصدقاء حاول إقناعي بإعطائه مهلة أخيرة، لكنني ولكي لا أرجع للتعامل مع هذا الشخص وذلك لنقضه المتكرر للوعود، حلفت يمينا فقلت باللفظ: وعلي اليمين بأنني لن أستمر في التعامل مع هذا الشخص وسوف أبحث عن شخص آخر لإنجاز هذا العمل ـ وبعد خمسة أيام قام الشخص الأول بإنجاز الشغل وأرسله لي، فهل إذا قبلت هذا الشغل أكون قد حنثت في اليمين؟ وهل يعتبر هذا يمين طلاق؟ وما هو المخرج لأنني محتاج لهذا الشغل، وقد دفعت مقابله؟ مع العلم أنني متزوج، وهذه هي المرة الأولى في حياتي أتعرض لهذه المسألة.
أفتوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم فيما يترتب على حنثك في يمينك، يختلف باختلاف قصدك بصيغة اليمين التي تلفظت بها، فإن كنت قصدت بها اليمين بالله تعالى، فلك أن تعامل الرجل، وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام وراجع الفتوى رقم: 2022.

وأما إن كنت قصدت باليمين الطلاق فهو طلاق، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا قال الرجل لزوجته: عليَّ اليمين لتخرجين من البيت، أو لا تخرجين من البيت، أو لا تكلمين فلانًا، أو لا تعملين كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق، فهو طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته.

وعلى اعتبار كونه يمين طلاق فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

فعلى المفتى به عندنا إن حنثت في يمينك وقع الطلاق على امرأتك، ولك مراجعتها في عدتها، ما دامت هذه هي الطلقة الأولى، وراجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني