الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حضور الشاهدين في عقد النكاح

السؤال

هل يشترط عند العقد الشرعي للنكاح حضور شاهد عدل؟ ومن الشاهدان اللذان نختارهما أثناء العقد؟ وهل يكونان من أهل العريس أم من أهل العروس؟
ونفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور يشترطون لصحة عقد الزواج حضور شاهدي عدل، قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الثاني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعن أحمد أنه يصح بغير شهود.

ولا يشترط في الشاهدين أن يكونا من أقارب الزوجين أو أحدهما، لكن لا يصح أن يكون ولي المرأة أو وكيله أحد الشاهدين في نكاحها، وراجع الفتوى رقم: 227212.

وعليه، فلا مانع أن يكون الشاهدان من أهل الزوج أو من أهل الزوجة غير وليها، أو من غيرهما، إذا كانا أهلا للشهادة. وقد سبق بيان الشروط الواجب توافرها في شاهدي النكاح في الفتوى رقم: 160185.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني