الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع تنفيذ الوصية يوقع في الإثم

السؤال

ما حكم عدم تنفيذ الوصية وتقسيم الميراث الشرعي هل أنفذ الوصية وآخذ المال وأنا افضل الشرع على أخذ مال الوصية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تنفيذ وصية الميت واجب في ثلث ماله، وعدم تنفيذها مع توفر شروط صحتها لا يجوز، ومرتكب ذلك آثم عند الله تعالى، لقول الله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:181].
قال القرطبي: والضمير في "إثمه" عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدِّل لا على الميت.
وتخرج الوصية من التركة قبل تقسيمها على الورثة، لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
وكرر ذلك بعد كل حكم من أحكام المواريث.
أما تقسيم الميراث على الورثة فقد تولاه الله تعالى بنفسه فأحسن وأحكم وفصَّل ذلك في محكم كتابه أبين تفصيل، فمن أطاعه في ذلك اهتدى ورشد، ومن عصاه غوى وضل وعرض نفسه لعذاب الله الأليم، يدل على ذلك قوله تعالى بعد أن بيَّن أحكام المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13، 14].
هذا ما أمكنت الإجابة عليه من سؤالك، أما بقيته فلم نعرف مرادك فيه، فنرجو منك توضيح مرادك حتى نتمكن من الإجابة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني