الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكلفة المكالمات الهاتفية ليست من النفقة الواجبة على الأب لأبنائه

السؤال

سؤالي بناء على طلب من ابنتي وهو: كانت ابنتي تتصل من هاتف البيت على جوال صديقتها وذلك لفترات طويلة، فلما راجعتُ فواتير آخر ثلاثة أشهر وجدت المبلغ المطلوب ـ نظير مكالماتها ـ مبلغا كبيرا، فأخبرتها أن ذلك سيكون ديناً عليها لكن سداده على التراخي وليس على الفور، فقامت بسداد ثلثه ثم طالبت بإسقاط الباقي ـ وهو ثلثي الدين ـ بحجة أنها لم تكن تعرف أن المكالمات ستكون بذلك المبلغ معتبرةً أن ذلك يجب عليّ، علماً بأنها لا تعمل ويأتيها من المال شيء يسير كل شهر عن طريقي، فهل عدم معرفتها المسبقة بالمبلغ المترتب على المكالمات يعفيها من سداده إليّ؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجهل لا يسقط به ضمان المتلفات، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والذي عليه جمهور الأئمة والعلماء أن ضمان المتلفات والديات وكل ما يتعلق بحقوق العباد لا يسقط بحال حتى إنهم أطبقوا على أن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء لأنه من قبيل خطاب الوضع. انتهى.

وعليه، فكون ابنتك لم تكن تعرف أن المكالمات ستكون بذلك المبلغ لا يسقط عنها به ضمان المبلغ المترتب على مكالماتها.
وأما ما اعتبرته ابنتك من أن قيمة المكالمات التي تجريها هي تجب عليك أنت، فهذا اعتبار غير صحيح، لأن قيمة المكالمات غير داخلة في النفقة الواجبة عليك، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في الروض المربع مبينا النفقة الواجبة: هي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 177183.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني