الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الفائدة القانونية التي فرضت على الدائن لاسترداد دينه

السؤال

لي دين عند أحد الأشخاص منذ حوالي سنتين وقد طالبته بسداد هذا الدين بجميع الطرق الودية الممكنة، لكنه رفض، علماً بأنه يستغل مبلغ الدين في أعماله التجارية، وعليه، فقد أقمت عليه دعوى قضائية منذ أكثر من عام، والمعلوم أن الجهات القضائية في بلدنا تحكم بأداء فائدة قانونية مقدارها 9% سنوياً ابتداء من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد، فما هو حكم هذه الفائدة؟ علماً بأنه قد وقع علي ضرر من عدم تحصيل الدين وفي نفس الوقيت فالمدين يستفيد مادياً من هذا الدين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله صاحبك من المماطلة محرم شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وصححه الألباني.

لكن تلك الفوائد القانونية: عبارة عن فوائد على مبلغ الدين بسبب التأخير في سداده، فهي فوائد ربوية محرمة لا يجوز أخذها، لكن إن كنت بذلت أموالا في توكيل محام أو في القضية التي قدمتها لتحصيل حقك منه بسبب مماطلته مع قدرته على السداد، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ عليك في أخذ مقدار ذلك فحسب من تلك الفوائد التي ألزمته المحكمة بدفعها، وترد إليه الباقي إن بقي منها شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولاضرار. رواه أحمد.

قال في كشاف القناع: ولو مطل المدينُ ربّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات، لأنه تسبب في غرمه بغير حق، وفي الرعاية: لو أحضر مدعي به ولم يثبت للمدعي لزمه أي المدعي مؤنة إحضاره ومؤنة رده إلى موضعه، لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني