الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للقرض الربوي أثر على عبادة المقترض من حيث القبول والرد

السؤال

أعيش في إيطاليا منذ 11 سنة، وفي سنة 2007 اشتريت بيتًا عن طريق البنك الإيطالي، وأدفع ثمنه شهريًا حتى سنة 2020، وأنا تونسي لا أملك بيتًا في تونس، ومتزوج، ومنذ زمن ندمت على شرائه، فلعله بيت ربوي، ولكن بعض علماء المسلمين أحلوه، فسؤالي - بارك الله فيكم - هل هذا حلال أم حرام؟ فأعينوني على هذه المحنة, فقد تعبت من التفكير، وخائف أن لا تقبل مني عباداتي لله جل جلاله - بارك الله فيكم -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب عليك، وأن يكشف غمك، ويفرج كربك، ويتقبل صالح عملك، وبعد:

فعلاج ما أنت فيه إنما هو بالتوبة النصوح، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعًا، إنه هو الغفور الرحيم، وإذا كان الله عز وجل لا يحبط عمل المرتد إذا تاب وأسلم، فمن باب أولى ما دون الشرك من الكبائر - كالربا - ولأحمد بن عطاء الله السكندري كلمة نافعة في هذا المقام إذ يقول: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. اهـ

وإذا تبت من ذنبك تاب الله عليك، والندم توبة.

وأما الاقتراض بالربا لشراء بيت: فلا يحل إلا لمضطر، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.

وإذا وقع أن ارتكب المسلم هذا الذنب: فتطهره التوبة - كما تقدم - ولا تأثير لهذا القرض على عباداتك من حيث القبول وعدمه.

والبيت الذي اشتريته بالقرض الربوي: لا يحرم عليك الانتفاع به؛ لأن الربا تعلق بذمتك لا بعين المال، وهو ما حررناه في عدد من الفتاوى، فانظر مثلًا: 114150، 49952، 112198، 134289.

ولا يخفى على المسلم الغيور على دينه، وأهله، وأولاده ما في الإقامة في مثل البلدة التي أنت فيها، وعامة بلاد الكفر من الخطر على الدين، والقيم، والأخلاق؛ فننصحك بالإقامة في بلاد أهل الإسلام؛ صيانة لدينك، وأهلك، وأولادك، وللمزيد في بيان حكم وخطر الإقامة في بلاد الكفار انظر الفتويين: ‎130390‎ ، 18462.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني