الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين عند التعارض

السؤال

مشكلة صديقتي التي تقول عنها: زوجي مسافر وأقيم عند أهلي، وهناك خلافات دائمة بين أهلي وزوجي مما تسبب لي في كثير من المشاكل بسبب أن أهلي يحبون أن أخرج معهم كثيرا وزوجي يرفض ذلك، وحصلت مشاجرة بيني وبين أهلي بسبب أنهم لا يحبون أن أحادث زوجي طويلا في النت، فتركت البيت واتصلت بأمي فقالت إنها غاضبة علي وأنني عاقة لها، فهل علي إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تخرج من غير إذن زوجها وإن كانت في بيت أهلها، وسواء كان زوجها غائبا أم حاضرا، جاء في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي عند الكلام عن موجبات النفقة ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهر ـ ولو لعبادة، وإن كان غائبا بتفصيله الآتي بلا إذن منه ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن.... اهـ.

وليس من حق الوالدين أيضا منعها من إطالة محادثة زوجها عبر النت أو غيره، فإن منعاها ـ ولم يكن لهما مسوغ شرعي ـ لم تجب عليها طاعتهما في ذلك، فطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، ولكن لها قيود بيناها في الفتوى رقم: 76303.

ثم إنه قد يكون زوجها راغبا في إطالة محادثتها، وطاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لوالديها عند التعارض، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 19419.

ومهما أمكنها تحقيق رغبتها أو رغبة زوجها من غير إسخاط أهلها كان أولى وأولى، وتركها بيت أهلها إن كان بإذن زوجها، واستقرت في مكان آمن كأن تكون في بيتها أو عند أهل زوجها، فلا إثم عليها فيه، ولكن إذا منعها والداها مثلا من ذلك لأجل مصلحة أو دفع ضرر وجبت عليها طاعتهما، والغالب أن تكون مصلحة المرأة العيش في بيت أهلها حال غياب زوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني