الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام البرامج المجانية على برامج مقرصنة

السؤال

عندي عدة أسئلة بخصوص البرامج المهكرة؟ غير الأصلية، فهل يجوز استعمال البرامج غالية الثمن والتي يصعب شراؤها بسبب طرق الدفع لغاية التسلية وتعلم العمل بهذه البرامج ونشر النتائج وكسب الشهرة وممارسة الهواية؟ ولكن البرنامج غير أصلي وبه كراك؟ وهل يجوز بعد ذلك شراؤها والكسب منها علما بأنه تم تعلمها من نسخ مهكرة؟ وغير أصلية؟ وهل يجوز استخدام برنامج مجاني والكسب منه ولكنه مثبت ويعمل على نظام تشغيل ـ وندوز ـ غير أصلي؟ أما البرنامج: فهو مجاني.
أرجو التوضيح، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فارتفاع ثمن البرنامج لا يبيح الاعتداء على حق صاحبه فيه وتجاوز شرطه مهما كان الغرض من ذلك على الراجح، ومن اعتدى عليه فقد فوت على صاحبه شيئا من حقه يقدره أهل الخبرة والاختصاص، ويلزمه دفعه إليه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكنه إيصال الحق له فليتصدق به عنه إلى الفقراء والمساكين، وشراء البرنامج بعد ذلك لا حرج فيه للانتفاع به وفق الشروط المقررة، ولا يؤثر في ذلك كون المشتري قد تعلم المهنة التي يريد استخدام البرنامج الأصلي فيها من برامج منسوخة.

وأما استخدام البرامج المجانية: فلا حرج فيه؛ لكن لا يجوز استخدامها على برامج مقرصنة، ومن فعل ذلك فقد اعتدى وفوت على صاحبها شيئا من حقه يقدره أهل الخبرة والاختصاص ـ كما بينا سابقا ـ وما اكتسبه من ذلك فلا حرج عليه في الانتفاع به؛ لكن عليه أن يدفع لصحاب الحق الذي اعتدى عليه حقه وفق ما مضى بيانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني