الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتوى ابن عثيمين المذكورة في الاستمناء بمجرد التصور العقلي دون استعمال اليد

السؤال

أنا طالب أدرس في كندا، وزوجتي في السعودية، آخر مرة كنت فيها في إجازة كانت قبل ثلاثة أشهر تقريبا، وحادثت زوجتي عبر الهاتف وحصل بيننا بعض الكلام، وأصابتني الشهوة، بدأت بتحريك جسمي وكأنني أجامع زوجتي، وحصل احتكاك بين العضو الذكري وملابسي، وأنزلت المني، مع العلم أنني لم ألمس بيدي العضو الذكري. فهل علي ذنب بذلك وهل هذا من فعل العادة السرية؟
لأنني بحثت في موقعكم ووجدت هذه الفتوى فلبست علي، ورقمها: 158693
وكذلك قول منسوب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجدته بالإنترنت:
كنا قد عرضنا سؤالا مشابها لهذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونصه:
" هل يجوز للزوجين أن يتحدثا عن الجنس بالهاتف، ويستثيرا بعضهما حتى ينزل أحدهما أو كلاهما (بدون استعمال اليد لأنه محرم)؟ يحصل هذا لأن زوجي يسافر دائما ولا نرى بعضنا إلا كل 4 أشهر."
فأجاب بقوله:
" لا بأس، نعم يجوز هذا.
سؤال: ولو كان باستعمال اليد؟
الجواب: استعمال اليد فيه نظر، ولا يجوز إلا إذا خاف على نفسه الزنا.
سؤال: وبدون استعمال اليد لا مانع؟
الجواب: نعم، بدون استعمال اليد لا مانع، يتصور أنه معها لا بأس في ذلك " انتهى.
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء بأي آلة محرم سواء كان باليد أو بغيرها، وممن نص على ذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- كما ذكرنا في الفتوى رقم: 204820 ، وانظر أيضا الفتوى رقم: 174607 وما أحيل عليه فيها.
أما الفتوى التي أشرت إليها، وكذلك كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن ذلك في الاستمناء بمجرد التصور العقلي دون استعمال اليد أو غيرها في ذلك.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 213670.
وراجع بخصوص ضوابط الإقامة في بلاد الكفار للدراسة فتوانا رقم: 226333

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني