الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الولد للعبة وجدها في مطعم توزع مع الوجبات

السؤال

ذهبنا للعشاء إلى أحد المجمعات وأخذ ولدي لعبة كانت ملقاة على الأرض، فماذا أفعل بها؟ أشعر بتأنيب الضمير، لأنني لم أمنعه، مع العلم أن هذه اللعبة تأتي مع وجبات الأطفال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه اللعبة التي أخذها ابنك وهي من جملة لعب مباحة لكل طفل حضر هذا العشاء، لا تخلو من إحدى حالين:

الأولى: أنها كانت ملقاة على الأرض، ولم يسبقه إليها أحد، فهذه له ولا يلزمك أن تتأكدي أنها ليست لأحد، بل تأخذين بالظاهر، لأنها مباحة لكل الأطفال، جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح... وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به. انتهى.

الثانية: أن تكون اللعبة لطفل بعينه قد سبق إليها قبل طفلك، فحينئذ يجب إرجاعها إلى الطفل صاحب اللعبة إن استطعتم ذلك، فإن لم تستطيعوا إرجاعها إليه تصدقتم بها عنه، فإن جاء يوما من الدهر خير بين إمضاء الصدقة وبين استرجاع مثل لعبته، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 123296.

ثم إذا كانت تلك اللعبة قيمتها يسيرة فلا بأس في الانتفاع بها، ففي فتاوى نور الدرب للعلامة ابن باز سئل رحمه الله: ذات يوم خرجت من العمل متوجهاً إلى البيت فوجدت في طريقي مرزبة صغيرة فأخذتها، أرجو الإفادة هل يجوز لي ذلك أو لا؟ فأجاب: نعم، إذا كانت حقيرة فلا بأس في ذلك، إذا كانت قيمتها ليست كثيرة فلا مانع من أخذها والانتفاع بها، كالحبل والعصا وشسع النعل ونحو هذا، إذا كانت قيمتها عشرة ريال، عشرين ريالا، ثلاثين ريالا، فإنها في وقتنا الآن لا قيمة لها فالأمر في هذا واسع ـ إن شاء الله ـ إلا أن تعرف صاحبها فأعطها إياه، إذا عرفته. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني