الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طريقك تكتنفه مخاطر على دينك وأولادك

السؤال

أنا شاب مسلم، عمري 40 عاما، متزوج، والحمد لله، أعول 3 أطفال، وأعمل في السعودية. زوجتي والحمد لله أحبها، وهي أيضا. بعون الله.
المشكلة الوحيدة في حياتي أني غير مستقر في عملي، وأتمنى أن يكون لي بيت. أعمل في السعودية، وغير قادر على استقدام لزوجتي. أعمل محاسبا، ولعدم الإحساس بالأمان في العمل والراحة فيه، يدور في ذهني العمل في أمريكا، فتعرفت على إنسانة أمريكية في الفيس بوك، وأتكلم معها، وأتكلم معها بكل احترام، ولكن أرغب في الزواج منها، وبالتالي تكون لي فرصة للعمل في أمريكا.
هل كلامي معها بهذا الهدف حرام؟ هدفي الوحيد أن أعمل في أمريكا، فليس هناك سبيل إلا الزواج من أمريكية، مع العلم أني لو تزوجتها بإذن الله سوف أعاملها معاملة محترمة، ولن أتركها.
هل كلامي في الغزل معها حرام فلو لم أتكلم معها وأقول لها كلام حب، العلاقة لن تتوطد.
لا أعرف ماذا أقول.
دلوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمحادثة الرجل مع امرأة أجنبية عليه لا تجوز إلا لحاجة، وهي باب من أبواب الفساد قد يقود الشيطان من خلاله ما هو أنكر من مجرد المحادثة، بل وإلى الوقوع في الفواحش، وفي الواقع من الأحداث ما يؤكد هذا؛ ولذلك حذر الله من حيل الشيطان وسبل إغوائه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}. والرغبة في الزواج أو في العمل ليست مسوغا للكلام مع المرأة على نحو ما ذكرت، والكلام معها في الغزل لا ريب في تحريمه. وراجع الفتوى رقم: 21582لمزيد الفائدة.

وأما الزواج من هذه الفتاة، فإن كانت مسلمة، أو كتابية عفيفة، فيجوز لك الزواج منها، وأما إذا كانت كافرة غير كتابية، فلا يجوز لك الزوج منها بحال؛ وانظر الفتوى رقم: 2779. هذا مع العلم بأن الأولى بالمسلم عدم الزواج من الكتابية لاعتبارات بيناها في الفتوى رقم: 5315.

ولا ينبغي للمسلم السعي للإقامة في بلد غير مسلم لغير غرض صحيح؛ لأن الإقامة هنالك تنطوي على كثير من المخاطر، فقد يسعى المسلم في سبيل تحقيق رفاهية دنياه إلى ما يفسد دينه، والدنيا متاع زائل، والدين أغلى ما عند المسلم. وقد أحسن من قال:

فالدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2007.

فنصيحتنا لك أن تجتهد من أجل استقدام أهلك للإقامة معك في هذا البلد المسلم، أو أن تجتهد في تحصيل شيء من المال وترجع بعدها للإقامة معهم في بلدك الأصلي. وأما الزواج من هذه المرأة، ثم الرحيل بعده للإقامة معها في بلدها، فقد تفقد بسببه أولادك وزوجتك الأولى، فتنبه لذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني