الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ مال مقابل إرساء المناقصة على أحد المتنافسين

السؤال

أحد أقاربي المقربين إلي لديه علاقة بشباب من أولاد المسؤولين في الدولة، وسمع بعقد تجهيز أجهزة إلكترونية لإحدى دوائر الدولة، فقال لي وقع العقد مقابل مبلغ من المال طبعا بواسطة علاقته بأولاد المسؤولين، فهل هذا المال الذي أكسبه حرام، وأيضا بواسطة علاقته يعرض على الشباب الخريجين تعيينهم في دوائر الدولة، لأن التعيين في دوائر الدولة لا يأتي إلا بواسطة أو دفع المال للمسؤولين أو بشق الأنفس بعد سنين، فهل هذا حرام؟ علما بأنه يعمل أعمالا حرة وليست له وظيفة أو مركز في الدولة، وكل ذلك بسبب علاقاته، وان كان حراما، فما الدليل؟ وكيف أنصحه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح لنا من الشق الأول من السؤال هو أن الشخص المذكور قد سعى لأحد المتنافسين في مناقصة عقد تجهيز الدائرة بالأجهزة الإلكترونية مقابل مال كي ترسو المناقصة عليه ويتم اختياره، وإذا كان كذلك فما اكتسبه من ذلك السعي رشوة محرمة، فالأصل في المشاريع التي تعرض في صورة مناقصة أو نحو ذلك أن تكون من نصيب الأفضل جودة وسعرا، ولا يجوز السعي في تغيير مسارها لمن يبذل رشوة باستغلال وجاهة أو غيرها، وعليه فلا يحل له ما أخذه من ذلك، كما بينا في الفتويين: 74466 ، 212956.

وأما سعيه في توظيف الخريجين وأخذه لعمولة مقابل ذلك؛ فإذا كان الشخص المسؤول سيسعى في استصدار قرار من الجهات المختصة على وجه صحيح لا يكون فيه مخالفة للقانون، ولا فيه اعتداء على حق الغير، فهذا التصرف منه يدخل في بذل الجاه لمصلحة غيره وهو: بذل شخص جاهه، أو نفوذه، أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.

وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق -سواء انضم إلى السعي تعب: من سفر أو غيره، أم لم ينضم إليه-، وقائل بالكراهة -كذلك- ومن يفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل فقط، وإلا فلا، ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني