الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز العمل في نقل البضائع المحرمة

السؤال

أحد الأشخاص عنده تروسيكل يقوم بنقل البضائع من مكان إلى مكان لأي شخص، والمشكلة أن هناك بعض الأشخاص يقومون بشراء بعض البضائع من ضمنها علب السجائر والدخان، فماذا يفعل صاحب تروسيكل مع أن أغلب الناس بضائعهم تشمل مواد غذائية وسجائر ودخان؟ هل ينقل لهم بضاعتهم بما فيها الدخان؟ وهل المقابل الذي يأخذه مقابل النقل حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في عدة فتاوى بيان حرمة المتاجرة بالدخان، وحرمة التعاون على ذلك بشتى الصور تصنيعا ونقلا وترويجا وحرمة المال المكتسب في ذلك، وراجع ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 25431، 117253، 24838، 10500، 14345.

وعليه، فلا يجوز لصاحب سيارة نقل البضائع الصغيرة التروسيكل الاتفاق على نقل شيء من السلع التي يحرم المتاجرة بها كالسجائر إذا علم بذلك، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويكون عقد الإجارة باطلا، لأن الله إذا حرم شيئا حرّم ثمنه، كما رواه الدارقطني، وصححه الألباني.

أما إذا اشتملت البضائع المنقولة على ما يحرم وما يحل فلا يجوز النقل تغليبا للحرمة على الإباحة، لأن مفسدة الحرام أعظم من مصلحة المباح شرعا، فإذا توقف فعل المباح على فعل الحرام حرم الجميع، لأن من القواعد المقررة أصوليا أن: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب ـ وأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، وبناء عليه فلا يحل له نقل البضائع المشتملة على علب السجائر، وأما العقد إن وقع فهل يصح أو لا يصح؟ بناء على قول أهل العلم في تفريق الصفقة ومن صورها إذا جمعت بين ما يجوز وما لا يجوز، فإنه يصح، قال الإمام الحجاوي في الإقناع في الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة: والثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، فيصح في عبده وفي الخل بقسطه على قدر قيمة المبيعين، ويقدر الخمر خلا والحر عبدا.. ومثله الإجارة.

وبناء عليه، فلا يحل له إن تعاقد على نقل البضائع المشتملة على علب السجائر من الأجرة إلا ما يقابل أجرة نقل السلع المباحة دون المحرمة، ويخرج الباقي في مصالح المسلمين العامة أو الفقراء والمساكين مع التوبة وعدم العود لذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني