الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الألفاظ المذكورة لا يترتب عليها طلاق

السؤال

كنت في شجار مع زوجتي فهددتني بترك البيت ولبست ملابسها، قتشاجرت معها وخرجت عن شعوري وقلت لها تريدين أن تذهبي، اذهبي تريدين مني أن أخلصك بجد... وكلام من هذا القبيل، فلم تخرج وتصالحنا، فهل هذا يعتبر طلاقا مع أنني كنت خارجا عن شعوري؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يصدر من الإنسان من طلاق وغيره بغير إدراك منه يعتبر غير نافذ، وانظر الفتوى رقم: 98385.

هذا على وجه العموم، أما بخصوص الألفاظ المذكورة في السؤال فليست من صريح الطلاق، وإنما هي كنايات لا يقع الطلاق بها من غير نية، وراجع الفتوى رقم: 123904. ولو صدرت حالة الوعي وكمال الإدراك.

وعليه؛ فما وقع بينك وبين زوجتك أثناء الغضب الشديد الذي أفقدك عقلك، لا يترتب عليه طلاق، بل ولو قع حالة وعيك ما لم تنو به الطلاق.

وننبه إلى أنّ الغضب مفتاح الشر فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني