الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأمانة.. أنواعها.. حفظها.. ضمانها.. وجزاء المفرط فيها

السؤال

ما هي أحكام رد الأمانة إلى أهلها؟ وما جزاء من فرط في الأمانة أو أهملها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية في إجمال ما يتعلق بالأحكام التكليفية للأمانة ما يلي:
ـ وجوب المحافظة على الأمانة عامة، وديعة كانت أو غيرها، يقول العلماء: حفظ الأمانة يوجب سعادة الدارين، والخيانة توجب الشقاء فيهما، والحفظ يكون بحسب كل أمانة، فالوديعة مثلا يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها، والعارية والشيء المستأجر يكون حفظهما بعدم التعدي في الاستعمال المأذون فيه، وبعدم التفريط، وفي مال المضاربة يكون بعدم مخالفة ما أذن فيه للمضارب من التصرفات وهكذا.
ـ وجوب الرد عند الطلب، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ـ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك.
ـ وجوب الضمان بالجحود أو التعدي أو التفريط.
ـ سقوط الضمان إذا تلفت الأمانة دون تعد أو تفريط، وهذا في غير العارية عند الحنابلة والشافعية، فالعارية عندهم مضمونة، والتعزير على ترك أداء الأمانات كالودائع وأموال الأيتام وغلات الوقوف، وما تحت أيدي الوكلاء والمقارضين وشبه ذلك، فإنه يعاقب على ذلك كله حتى يؤدي ما يجب عليه. اهـ.

وأما التفريط في أداء الأمانات: ففيها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ { الأنفال: 27}.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قال المنذري: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه.

ومما جاء في بيان جزاء المفرط في أمانته ما ورد عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، ثم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك! فيقول: أي رب؛ كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظن أنه خارج، زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين، ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة ـ وأشياء عدها ـ وأشد ذلك الودائع.

قال المنذري: رواه البيهقي موقوفا، ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعا، والموقوف أشبه ـ وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني