الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة القرض وتأخير إخراجها لعدم السيولة

السؤال

حددت موعد الزكاة لدي في كل عام يوم 27 من رمضان ولدي مبلغ من المال قيمته 100 ألف ريال سعودي، وبحكم صغر سني وعدم وجود حساب بنكي لدي جعلت هذا المال عند أخي الأكبر، وجزء من المال اكسبته عن طريق الإنترنت ـ 65 ألفا ـ ولا يمكنني استخدامه إلا عن طريق الإنترنت ـ Paypal ـ والجزء المتبقي عبارة عن نقد، وفي يوم 27 من رمضان كان أخي قد صرف مبلغ النقد كاملا ولم يبق منه شيء دون علمي، فأصبحت لا أملك أي مبلغ نقدي، وبقي لدي الحساب الخاص بالإنترنت ـ Paypal ـ والذي لا أستطيع استخدام المبلغ الذي فيه إلا عبر الإنترنت أو سحبه نقدا بنقص 1% يأخذه الموقع خلال عملية السحب، وليس بإمكاني سوى سحب 500$ دولار يوميا ويلزم وجود بطاقة فيزا لإتمام العملية، ولا أمتلكها، وبعد ذلك قام أخي بطلب جميع ما في هذا الحساب مني كسلفة بحكم أنه يمتلك بطاقة فيزا وسيقوم بإعادة المبلغ إلي كاملا على أقساط بدون نقص 1% وقمت بإقراضه إياه في شهر شوال، وحاليا لا أمتلك أي مبلغ من المال، فما حكم ما حصل؟ وهل علي زكاة ؟ فوجئت بصرف أخي للمبلغ؟ وبالنسبة للمبلغ الذي في موقع ـ Paypal ـ هل أنا آثم لعدم إخراجي زكاته مع العلم أنني لا أستطيع استخراج الأموال منه نقدا؟ وإن كان لا بد لي من إخراجه، فهل أخرجه بعد خصم نسبة 1% من المبلغ أم لا؟ وهل يحق لي استرجاع المبلغ كاملا مع نسبة 1% لأن أخي كان بإمكانه استخدام المبلغ كاملا في التسوق الإلكتروني بدون خصم، علما بأنه قام باستخدامه عبر الفيزا وتم خصم 1% عليه من المبلغ؟ وللتوضيح فإن موقع Paypal هو عبارة عن بنك إلكتروني على النت يتيح لك امتلاك أموال بلا حدود عبره، ويتم التحويل إلى حسابك فيه من أي دولة من العالم، فمثلا لو كنت تعمل عمل مصلحة في أمريكا وأنت في دولة عربية يقوم صاحب العمل الأمريكي بتحويل الأموال لك عبر هذا الموقع، وتمكنك الاستفادة من هذا الموقع عبر التسوق الإلكتروني فقط من مواقع محددة أيضا، ولاستخراج الأموال من هذا الموقع يجب أن تكون لديك بطاقة ائتمانية سارية المفعول، وفي حال وجودها يمكنك الموقع من التحويل إليها بمعدل 500 دولار يوميا يخصم منها الموقع نسبة 1%، ومن ثم بعد ذلك في حال محاولتك سحب النقود من البطاقة الائتمانية يخصم عليك نسبة مئوية من البنك الذي تتعامل معه تتراوح بين 3% إلى 5%

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد‎:‎

فأما الخمسة والستون ألفا التي في ـ الباي بال ـ وقد حال عليها الحول فتجب زكاتها فورا، سواء بلغتَ الحلم أم لم تبلغه، لأن الإيداع في البنك الإلكتروني مع الضمان له حكم القرض على الصحيح، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وزكاة القرض على المقرِض، وليس عذرا في تأخير إخراجها عدم السيولة ـ النقد ـ في يدك، فبإمكانك أن تستعين ببطاقة أخيك الائتمانية أو غيرها لسحب المبلغ وتحويله ثم إخراجه في مصارف الزكاة، وما تدفعه من رسوم إنما هي أجور سحب أو تحويل فلا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ وليس لك أن تحتسبها من الزكاة، ولا أن تنقصها من رأس مال الزكاة، لأن الزكاة تخرج عن المبلغ الذي حال عليه الحول بتمامه، وهكذا الشأن إذا أقرضت أخاك هذا المبلغ وحال عليه حول ثان فتجب عليك زكاة المقدار الذي أقرضته فقط ـ 65 ألف ناقصة رسوم السحب والتحويل ـ ما دام موسرا مقرا به باذلا له -كما هو ظاهر كلامه- ويكون حوله حول سابقه؛ لا أنك تحسب له حولا جديدا من شوال، فلا أثر لاختلاف المقترض على حول القرض، لأن زكاته على المقرض لا المقترض، وملكه عليه ثابت لم يتغير.

واعلم أنك إذا أقرضته ما في حسابك في ـ الباي بال ـ فليس لك منه عند السداد إلا قيمة ما استلم بنفس العملة، ويجوز أن يصارفك بالريال عند السداد بدل الدولار بسعر صرفه يوم السداد وألا تتفارقا وبينكما شيء، وليس لكما أن تتفقا على أن يرد لك القرض بأكثر مما أخذه، لأن هذا من الربا ولو كان أزيد بنسبة 1%، نعم لك أن تشترط عليه أن يتحمل رسوم سحب المبلغ، وهذا لا يكون قرضا جر نفعا للمقرض، وإنما نفعه للمقترض والمسلمون عند شروطهم، والأصل في الشرط الصحة واللزوم.

وعلينا أن نذكرك هنا بحكم التعامل مع ـ الباي بال ـ وحكم استعمال ـ البطاقات الائتمانية ـ فقد أصدرنا فتوى سابقة بحرمة التعامل مع البنك الألكتروني ـ Paybal ـ برقم: ‎ 211876، بناء على ما جاء في نص الفقرة 4ـ1 من عقد الشركة ـ باي بال ـ مع العميل من أن لها حق الإقراض بفائدة لرصيد العميل عندها.

ولمعرفة الضوابط الشرعية للدفع عن طريق بطاقة الائتمان انظر الفتويين رقم: 172215، ورقم: 180935. ‎

وأما باقي المئة ألف وهي ـ35 ألفا ـ النقدية التي استودعتها أخاك فأنفقها بغير إذنك، فإن كان أقر لك بها والتزم سدادها فهي دين عليه، فحكم زكاتها ما تقدم.
والله أعلم‎.‎

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني