الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثماني بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(ابن ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 8
(بنت ابن) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
لدي مسألة فقهية في الإرث وتقسيمه، فهناك عائلة مكونة من أم، وثمان بنات، وثلاثة أبناء، وسيرثون قيمة منزل، وأثناء إجراء معاملات إفراغ المنزل، والمخالصات مع الدوائر الحكومية؛ كون المنزل مُزالًا من الحكومة، تم تسجيل المبالغ التي صرفت لأجل إنهاء هذه المعاملات، والمتمثلة - مثالاً لا حصرًا - في التالي:
فاتورة الكهرباء، وفاتورة الماء، وفاتورة الهاتف، بالإضافة إلى مبلغ معين يدفع للمعقب - وهو الشخص الذي سعى لإنهاء هذه المخالصات -ويطالب الآن البعض - وعلى رأسهم الذكور - بخصم قيمة هذه المبالغ من مبلغ الإرث قبل عميلة التقسيم، فلو فرضنا أن إجمالي مبلغ الإرث هو مليون، وإجمالي المبالغ المصروفة هو 20 ألفًا، فيتم خصم العشرين ألفًا من المليون، ثم تتم عميلة تقسيم الإرث شرعًا.
وكوني أنا ابن لإحدى البنات، أجد في ذلك ظلمًا لوالدتي، باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث؛ فيفترض أن يقسم مبلغ العشرين ألفًا بأن يدفع الذكر ضعف ما تدفعه الأنثى، فهل هذا صحيح؟
بالإضافة أن هناك بنات متزوجات لا يسكنّ في المنزل، بل من كان يسكن المنزل هم: الأم، وثلاث بنات، وثلاثة أولاد فقط، وفواتير الكهرباء والماء والهاتف كانت تحت استخدامهم الشخصي، فهل يجوز لي أن أطالب شرعًا بأن يتكفل من استخدم هذه الخدمات، وصدرت تلك الفواتير لأجلهم بسداد هذا المبلغ من حسابهم لا من الإرث؟ وما هو نصيب كل فرد من الإرث؟ وما طريقة التقسيم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالكهرباء، والهاتف، والماء الذي استُهلِك في حياة المورث صاحب البيت: تُدفع قيمتُه من تركته قبل قسمتها على الورثة؛ لأن تلك القيمة تعتبر دينًا في ذمة الميت, ومن المعلوم أن الدين مقدم على حق الورثة في المال, ولا تطالب زوجته وأولاده المقيمون في البيت بدفعها؛ لأن نفقتهم كانت واجبة عليه في حياته, فتدفع تلك القيمة من التركة.

وأما ما استُهلِك بعد وفاته: فإنه يَدفعُ قيمَته من استهلكه - أي الذين انتفعوا بتلك الخدمة - فيشتركون في دفع قيمتها؛ لأن نفقتهم لا تجب على الميت بعد وفاته، فلا تخصم من تركته, ويمكن تمييز قيمة ما استهلك في حياته، وما استهلك بعد مماته، وذلك بمراجعة شركة الكهرباء، والهاتف، والماء، وإعطائهم تاريخ الوفاة, فما كان قبل الوفاة خُصِمَ من التركة, وما كان بعدها دفعه المنتفعون بتلك الخدمات - كما ذكرنا -.

وننبهك هنا إلى أنه لا فرق - من ناحية الحساب - بين طرح مبلغ دين الميت من التركة قبل قسمتها، وبين قسمتها قبل طرح الدين، ثم يؤخذ من حصة كل وارث نسبته من هذا الدين، فمن ترث الثمن فسيؤخذ من حصتها ثمن الدين، ومن ترث نصف نصيب ذكر فسيؤخذ من حصتها بنسبة ذلك.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, ولا شيء لأبناء الابن، وبنات الابن؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن مباشر للميت, جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ. فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا, للزوجة ثمنها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16
زوجة 1 2

3 أبناء

8 بنات

7

6

8

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني