الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج العرفي بحضور شاهدين

السؤال

أنا شاب من أصول مسيحية، وقد هداني الله، وشرح صدري للإسلام، ولكني أخفي إسلامي عن أهلي؛ لأنهم متشددون جدًّا، وإذا علموا فربما أتعرض للقتل، وأحيانًا قد تفوتني بعض الصلوات عندما أكون جالسًا مع أسرتي، أو أصدقائي، ولكني عندما أكون بمفردي أقضيها كلها، ولقد ساعدتني فتاة مسلمة، وساندتني، وجعلها الله سببًا في هدايتي، وأريد أن أتزوجها؛ لكي تعينني على ديني، وتربية أولادي، وتنشئهم نشأة إسلامية صحيحة، ولكن لظروف المجتمع الذي نعيش فيه، فعلاقتنا قد تهدد حياتنا، وأنا حاليًا أجهز أوراقي للسفر إلى خارج البلاد، وهناك سأغير ديانتي رسميًا، وستسافر هي معي، فهل يجوز أن نتزوج حاليًا عرفيًا بحضور شاهدين مسلمين من أصدقائي ممن علموا بحقيقة إسلامي؟ مع العلم أننا اتفقنا على أن تظل عذراء إلى أن نسافر ونتزوج زواجًا رسميًا هناك، أي أن الفترة التي سنتزوج فيها عرفيًا ستكون كفترة البناء؛ لأني لظروف قهرية أضطر أن أقابلها سرًّا، ونحن نشعر بحرمة تلامس الأيدي، ونريد طريق الحلال، فما الحل إذا كانت قواعد المجتمع تحرم ما أحله الله لنا؟ فأنا لا أستطيع إشهار زواجي منها؛ خشية أن يهدد ذلك حياتنا، كما أوضحت من قبل، ولا أطيق الانتظار حتى موعد السفر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتم عليك نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ثم اعلم أنه لا حرج في كتم الإيمان خشية الضرر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32823.

وأما ما سألت عنه: فجوابه أن النكاح إذا تم من غير إشهار، ولا تسجيل في الدوائر الرسمية، فإنه يعتبر نكاحًا صحيحًا إذا توفرت له أركانه وشروط صحته، من الإيجاب والقبول، والولي، والشاهدين، والصداق، وإن كان الأفضل أن يوثق في الجهات الرسمية لحفظ الحقوق، وراجع في ذلك الفتويين: 5962، 2656.

وعلى ذلك، فإنك إن خطبت هذه الفتاة من وليها، وقام بتزوجيها لك في حضور شاهدين عدلين على ما تتفقان عليه من مهر، ثم بعد ذلك توثق عقد النكاح، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله -.

وأما أن كان ذلك دون علم وليها: فلا يجوز، فلا بد من إذن وليها، فإنه هو الذي سيتحمل عواقب هذا النكاح، وهو الذي سيحوط موليته بعنايته، وراجع للفائدة الفتويين: 22465، 55798.

وهنا ننبه الأخ السائل على أن علاقته بهذه الفتاة لا بد أن تقف عند الحدود الشرعية، فلا لقاء، ولا خروج، ولا خلوة، ولا غير ذلك من أبواب الفتنة، والوقوع في الحرام، فالأمر أبعد من قوله: "نحن نشعر بحرمة تلامس الأيدي" فإن هذا أمر محرم، ودونه أمور أخرى محرمة، فمجرد الخضوع بالقول، وتبادل كلمات الحب والغرام بينكما لا يجوز، فضلًا عن ملامسة الأيدي!

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني