الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت بدون علم أهل زوجها المتوفى، وأهله يصرفون عليها وعلى أولادها

السؤال

أختي مات عنها زوجها وترك لها بنتين، وزوجها كان ابن خالتها، ومنذ قرابة السنتين وبعد مرور 6 أشهر على موته تزوجت بآخر بعلم والدتها وإخوتها فقط، وبناتها كن لا يعلمن بالأمر وقد قالت لنا إنها ستقول للجميع بعد مرور سنة من موت زوجها، لكنها لم تفعل، وأبلغت بناتها فقط بعد مرور عام من زواجها، وأنا أشعر بوخز في الضمير، لأن خالتي ـ وهي حماتها السابقة ـ لا تعلم شيئا عن أمر زواجها، وهم الذين يصرفون عليها وعلى بناتها، فهل هذا غش وتدليس؟ وهل علي ذنب لأنني أعرف الحقيقة وأخفيها علما بأنهم وزعوا التركة، وقد أخذت حقها وحق بناتها كاملا، ويتولون الصرف عليها في كل الأمور.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم أختك إخبار أهل زوجها السابق بزواجها من آخر، وما يدفع لها من مال تبرعا من أهل زوجها السابق يحل لها الانتفاع به؛ إلا إذا علمت أو غلب على ظنها أنهم إنما أنفقوا عليها لكونها لا معيل لها، وأنهم إذا علموا أمسكوا، فلا يحل لها في هذه الحالة أخذ هذا المال، وكذلك الحال فيما يدفع للأولاد، الأصل أنهم إنما يدفعونه لهم تبرعا، ومن منطلق الشفقة عليهم والحرص على إيصال الخير إليهم بسبب موت أبيهم، فيجوز أخذه حتى يثبت العكس، وننبه إلى أمرين:

الأمر الأول: أن للزواج شروطا لا يصح إلا بتوفرها، ومن أهمها الولي والشهود، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766.

الأمر الثاني: أن إعلان الزواج مستحب وليس بواجب على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 127689.

والأولى إعلانه، فالكتمان قد تترتب عليه مفاسد، وانظري الفتوى رقم: 39267.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني