الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي والدي - رحمه الله - يوم 25 شوال 1434هـ، الموافق 1/9/2013، فمتى تنتهي عدة والدتي؟ لأن الآراء اختلفت حول تاريخ انتهاء العدة، رغم أنها معروفة - أربعة أشهر وعشرة أيام -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل.

وإن كانت حائلًا غير حامل: فإن عدتها أربعة أشهر وعشرًا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 234010 عن حساب عدة المتوفى عنها زوجها.

وإن كانت الوفاة قد حصلت نهارًا: فإن يوم الوفاة يحسب من أيام العدة في قول الجمهور، خلافًا للمالكية, جاء في الموسوعة الفقهية:
بَدْءُ حِسَابِ أَشْهُرِ الْعِدَّةِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الأْشْهُرِ تَبْدَأُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِيهَا، فَلَوْ فَارَقَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْل، أَوِ النَّهَارِ ابْتُدِئَ حِسَابُ الشَّهْرِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى مِثْلِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ}، وَقَال تَعَالَى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فَلاَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَحِسَابُ السَّاعَاتِ مُمْكِنٌ: إِمَّا يَقِينًا، وَإِمَّا اسْتِظْهَارًا، فَلاَ وَجْهَ لِلزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُحْسَبُ يَوْمُ الطَّلاَقِ إِنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فَجْرِهِ، وَلاَ يَوْمُ الْوَفَاةِ. اهـــ
وحساب عدة والدتك تكون كالتالي:
1) تضبط اليوم، والساعة التي توفي فيها والدك، فإذا كان توفي في 25/ شوال /1434 حسبت ما بقي من الشهر إلى نهاية الشهر بالهلال، فإن كان الشهر تامًا فتحفظ (6 أيام) , وإن كان الشهر ناقصًا فتحفظ (5 أيام).
2) ثم تحسب شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر، أربعة أشهر بالأهلة بقطع النظر هل هي شهور تامة أم ناقصة.
3) ثم تأخذ من شهر ربيع الأول ما يُكَمِّلُ - مع أيام شوال التي اعتدتها - العشرة أيام، فإن بان أن شهر شوال كان ناقصًا فإنها تكون قد اعتدت خمسة أيام منه، فتكمل من ربيع الأول (5 أيام) وتنتهي عدتها في اليوم السادس من ربيع الأول، في مثل اللحظة التي توفي فيها زوجها، فإن كان -مثلًا- توفي الساعة (11) قبل الظهر، فتنتهي عدتها في نفس الساعة، وإن كان شوال كاملًا فإنها تكون قد اعتدت ستة أيام منه، فتكمل من ربيع الأول (4 أيام)، وتنتهي عدتها في اليوم الخامس منه في مثل لحظة الوفاة، هذا هو المفتى به عندنا - نسأل الله أن يغفر لوالدكم، ويُخلِفكم خيرًا، ويكتب لكم أجر مصيبتكم -

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني