الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوبة من اغتصب طفلة وألقاها من شاهق فماتت

السؤال

أريد أن أعرف حكم الدِّين في جريمة حدثت في مصر، فقد قام اثنان من الأحداث البالغين - 17 عامًا - باغتصاب طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، ثم ألقوها من الدور الحادي عشر؛ حتى توفيت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جمعت تلك الفعلة البشعة بين جريمتين عظيمتين: القتل، والاغتصاب، ولا يشك عاقل في فداحة كل واحدة منهما على حدة، فكيف إذا اجتمعتا!؟ - نسأل الله العافية -.

أما بخصوص ما يترتب عليهما من عقوبة: فإن هذا القتل يعتبر من أنواع القتل العمد الذي يستحق به أولياء الدم القصاص، فقد ذكر ابن قدامة في المغني أثناء حديثه عن أنواع قتل العمد: النوع الرابع: أن يلقيه في مهلكة؛ وذلك على أربعة أضرب: أحدها: أن يلقيه من شاهق، كرأس جبل, أو حائط عال, يهلك به غالبًا, فيموت, فهو عمد. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية: وهذا عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. ولمزيد الفائدة عن أنواع القتل راجعي الفتوى رقم: 11470.

ولا اعتبار هنا لصغر سن الطفلة، جاء في الفتاوى الهندية: ويقتل الكبير بالصغير، والصحيح بالأعمى، وبالزمن، كذا في الكافي. اهـ.

وعلى ذلك: فإن اختار أولياء الطفلة القصاص: فإنه يقتص ممن ألقى تلك الطفلة، أو تواطأ على ذلك، وفي كيفية القصاص في مثل هذه الحالة خلاف بين أهل العلم ليس هذا محل بسطه.

وأما بالنسبة للاغتصاب، أو الزنا بالإكراه: فإذا كانت الطفلة تصلح للوطء، فإنه يجب الحد على من ثبت ثبوتًا شرعيًا زناه بها، وإلا فلا، جاء في الموسوعة الفقهية: لو وطئ العاقل البالغ - المكلف - مجنونة، أو صغيرة يوطأ مثلها، فإنه يجب عليه الحد اتفاقًا; لأن الواطئ من أهل وجوب الحد; ولأن وجود العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه، وقد صرح الحنفية، والمالكية، والحنابلة بأن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا حد على واطئها. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 19424.

وللعلماء تفاصيل كثيرة فيمن اجتمع عليه قصاص، وحد.

ومرد الفصل في ذلك إلى القاضي الشرعي.

واستيفاء القصاص لا يجوز إلا بإذن الحاكم، وكذلك إقامة الحدود، وانظري الفتويين التاليتين: 13598، 123589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني