الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل من حق من أجبرت على التنازل عن حقوقها للطلاق مطالبة من أجبروها بحقوقها

السؤال

طلقت منذ عدة سنوات، وكان سبب طلاقي هو إصراري على ارتداء النقاب وترك العمل، بالرغم من أنني اتفقت مع طليقي على هذا قبل الزواج، لكنه أنكر ذلك، والمشكلة أن أهلي أجبروني على التنازل عن جميع حقوقي المالية، وادعوا أنني عاصية لزوجي، وأنا أقول لهم رغم إصراري على ارتداء النقاب وترك العمل، إلا أنني غير كارهة له ولا أود الطلاق، لكنهم قالوا لي إن التي تكون غاضبة من زوجها ليس من حقها الخروج من منزل أسرتها ولا حتى الذهاب إلى المسجد، ومنعوني من الخروج وضيقوا علي حتى اضطررت أن أبرئ زوجي من جميع مستحقاتي، مما أدى إلى سهولة إيقاع الطلاق، وقد بكيت عند المأذون، والشاهدان على الطلاق رأيا ذلك بأعينهم، وأقول لأهلي لا يمكن أن تكون امرأة كارهة لزوجها تبكي عند الطلاق، وأيضا ذهبت إلى زوجي مرتين في شقتنا فطردني، وذهبت إلى أكثر من قريب لي للتوسط لدى طليقي حتى يستمر زواجنا، أليس كل هذا يثبت أنني لم أكن كارهة لزوجي، وعمي كان هو الذي يتولي أمر طلاقي، فهل يمكن بعد مرور هذه السنوات إن شئت أن أطالب عمي بمستحقاتي التي أجبرت على التنازل عنها؟ لا أود حقيقة أن أطالبه رسميا بحقوقي، بل أريد فقط أن أعلم أهلي أنني قد ظلمت بإجباري على التنازل عن حقوقي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من عدم نشوزك على زوجك وأنّك لم تطلبي الطلاق دون مسوّغ، فلم يكن من حقّ أهلك أن يحملوك على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقك، فهذا ظلم ظاهر، وإن كان الظاهر من السؤال أنهم لم يكرهوك على هذا الأمر إكراهاً حقيقياً، وإنما ضيقوا عليك حتى قبلت بإسقاط حقوقك المالية لزوجك، وقد كان لك أن ترفعي أمرك للقضاء ليفصل في النزاع بينك وبين زوجك، وعليه فلا يكون لك الحق في مطالبتهم بأداء تلك الحقوق إليك، فاحتسبي الأجر من الله عز وجل، واصفحي عمن ظلمك، ولعل الله يعوضك خيراً من فضله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني