الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فرض غرامة على المتأخرين في تجديد الإقامات والرخص ونحوها

السؤال

سبق وأن أرسلت سؤالا برقم: 2443095، ولم تتم الإجابة عليه بعد مرور ثلاثة أسابيع، فأردت أن أرسل السؤال مرة أخرى بصورة أوضح: أعمل بمكتب البراءات السعودي، وهذا المكتب يطلب من المخترع الذي حصل على براءة اختراع من المكتب رسوما سنوية لحماية الاختراع قانونيا، وهذه الرسوم تدفع سنويا فلو تأخر عن السداد عند حلول وقت دفع الرسوم سيضاعف المبلغ لتلك السنة، وإذا لم يسدد خلال ثلاثة أشهر بعد مضاعفة مبلغ الرسوم يسقط طلب حماية براءة الاختراع قانونيا ويصبح من حق أي شخص آخر الاستفادة من هذا الاختراع دون الرجوع لصاحب الاختراع، وسؤالي هنا: هل مضاعفة المبلغ ربا؟ وإذا كانت ربا، فهل يحق لي العمل في هذا المكتب؟
وهل الدوائر الحكومية الأخرى التي تضاعف الرسوم عند التأخر عن السداد تتعامل بالربا مثل غرامة تأخر تجديد رخصة السيارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أن هذه الرسوم السنوية التي يدفعها طالب براءة الاختراع تعد من قبيل الأجرة مقابل حماية حقه ونشر ومنح البراءة له حسبما ما فهمناه من بيان مكتب براءة الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإذا كان كذلك فهي من جنس الديون في العقود المالية اللازمة والتي تكون الزيادة فيها لقاء التأخير في السداد من باب الربا، ولا يجوز اشتراط تلك الغرامة ولا الدخول في عقد يتضمنها ما لم تلجئ إليه ضرورة أو ما ينزل منزلتها.

وأما عملك في المكتب المذكور: فإن كان في مجال مباح ولا علاقة لك باشتراط تلك الغرامة فلا حرج عليك فيه، وإلا فلا.

وأما غرامات التأخير التي تفرضها الجوزات والمرور على المتأخرين في تجديد الإقامات والرخص ونحوها فهي من باب التعزيرات المالية، وفي جوازها خلاف بين العلماء، والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز ذلك للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك، كما في مجموع الفتاوى ـ 28ـ109 ـ الطرق الحكمية: ص: 386.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: مما تقتضيه المصلحة سنُّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها: التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور، لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى، أخذاً بأحكام الحسبة المقررة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني