الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صحة الإخبار عن الله بأنه يقسم

السؤال

هل القسام من أسماء الله، أو صفاته؟ وإذا لم يكن كذلك فمن المقصود بهذا الاسم؟ وما حكم من قال: "سأضرب قسامك، أو اتركني منه"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم دليلًا على أن القسام اسم، أو صفة لله عز وجل، ولم نقف على من عده من الأسماء، أو الصفات، وإنما جاء الإخبار أنه يقسم، كما قال تعالى: أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ {الزخرف:32}، وجاء في الحديث القدسي: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل .. الحديث أخرجه مسلم.

وجاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ. أخرجه أحمد، وصححه الحاكم، وصوب أبو حاتم، والدارقطني وقفه.

فلا حرج في الإخبار به عن الله بأنه يقسم، وقد نص أهل العلم على أن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع من باب تسميته، ووصفه، فالإخبار عنه تعالى يصح بكل ما يصح نسبته إليه عز وجل، ولا يجب أن يكون توقيفيًا، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفًا، كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟. اهـ.

وأما ما حكم قول: (سأضرب قسامك، أو اتركني منه) فلم يتبين لنا المراد بقسامك، ولا نستطيع الحكم على العبارة دون معرفة معناها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني