الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يقسم البيت على الورثة إذا قام أحدهم ببناء مسكن خاص له على سطحه

السؤال

توفي أبي قبل سنوات، وترك بيتا مساحته 50 مترا مربعا، يتكون من دور أرضي، وطابقين، وسطح. قبل سنة سمحت أمي لأختي التي لا تملك بيتا أن تبني في السطح الدور الثالث من مال أختي الخاص، لتسكن فيه. فأصبح البيت يتكون من دور أرضي، وثلاثة أدوار، وسطح. أختي تريد أن تكتب الدور الذي بنته باسمها كي تضمن حقها، مع العلم أننا أربع بنات، وولد، وأمي طبعا.
أريد أن أعرف كيف سيقسم هذا البيت على الورثة وكيف ستحصل أختي التي بنت دورا، على حقها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المقرر عند العلماء أن ملكية الهواء تابعة للقرار، وما دامت الأرض حقا للورثة جميعهم، فإنهم شركاء في هوائها بقدر نصيبهم من الأرض، فلا يحق للأم وحدها أن تأذن للبنت بالتعلية على البيت، بل لا بد من إذن جميع الورثة، فإن أذنوا كلهم بالتعلية، فإن البناء يكون حقا للبنت وحدها، وليسوا شركاء لها فيه، فلا يدخل بناؤها ضمن الميراث، إلا إن تبرعت بذلك.

وكذلك إن علم بقية الورثة بقيام البنت بالبناء، وسكتوا، فسكوتهم يقوم مقام الإذن عند بعض العلماء.

قال ابن عبد البر في الكافي: وإن بنى بمحضر شريكه، لم يكن لشريكه كلام، ولا قيام؛ لأنه كالإذن .اهـ.

وأما إن كان بقية الورثة صرحوا بعدم الإذن للبنت ببناء الدور الثالث، أو لم يعلموا ببنائها، فتأخذ المسألة حكم بناء الشريك في الأرض دون إذن شريكه. فإن تنازع بقية الورثة مع الأخت واختصموا بينهم، فقد اختلف العلماء في الواجب حينئذ، وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 117531. وأما إن اصطلح بقية الورثة مع الأخت، واتفقوا بينهم على حل فالأمر لهم في ذلك على ما يتراضون عليه.

والمنبغي في حال النزاع والخصومة رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ليحكم فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني