الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفصيل في لقطة الكنوز الأثرية التي عليها تصاوير الحكام

السؤال

وجدت كنزًا أثريًا رومانيًا، وهو عبارة عن عملة برونزية، عليها صور لحكام تلك الممالك، فهل يجوز لي بيعها، وهذه التصاوير عليها؟ مع العلم أن لها قيمة أثرية عالية، ولا يمكن الانتفاع بها إلا على هذه الهيئة، وإذا كانت العملة ذهبًا، فهل يلزم إذابتها للتخلص من التصاوير، والانتفاع بقيمة الذهب؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن الكنز الذي علم كونه من عهد قديم قبل الإسلام أنه ركاز، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 7604.

وما دامت هذه القطع الذهبية عليها بعض الصور، ففيها تفصيل، وهو أن الصور الموجودة عليها لا تخلو من أحد حالين:

الأول: أن تكون صورًا تامة الشكل، سواءً كانت منحوتة، أم مرسومة من غير نحت، فهي داخلة في عموم النهي عن الصور، وإنما أبيح من الصور ما كان ممتهنًا، وهذه ليست كذلك، ودليل ذلك قيمتها العالية على هيئتها المذكورة.

الثاني: أن تكون صورًا ناقصةً غير تامة، كمقطوعة الرأس والرقبة، أو البطن، فما دون، مما لا يمكن وجود الحياة مع فقده، قال الإمام ابن قدامة: وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه، كصدره، أو بطنه، أو جُعِل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس. أهـ.

وعليه: فإن كانت الصور المذكورة مما هو محرم: فلا بد من معالجتها بطمس، أو صهر، أو تقطيع، أو غير ذلك حتى يزول المانع، ولا عبرة بقيمتها الأثرية مع بقائها على شكلها المحرم.

فإن زال سبب المنع، أو كانت الصور غير تامة وفق ما بيناه: فلا حرج في بيعها، والانتفاع بثمنها، مع مراعاة أحكام الركاز المبينة في الفتوى المحال عليها في مستهل الفتوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني